ويجوز أن
يؤم المتيمم المتطهرين بالماء، كما أم
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص أصحابه في غزوة ذات السلاسل، وكما أم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصحابه بالتيمم وكان قد أجنب من وطء أمته. وهذا جائز عند جمهور العلماء
nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وغيرهم، وإن كان أكثر هؤلاء يجوز اقتداء القارئ بالأمي خلف العريان ونحوه.
فعلم أن
طهارة التيمم حيث أمر بها خير من الصلاة في المكان [ ص: 361 ] النجس، وصلاة العريان والصلاة إلى غير القبلة وكذلك بسترة جمعا خير من صلاة العريان مع التفريق، والصلاة قائما مع الجمع خير من الصلاة وحده مع التفريق.
ولهذا يجوز للمسلمين في المطر مع إمكان صلاة الرجل وحده في بيته، وما ذاك إلا لأجل الجماعة، فعلم أن الجماعة في وقت إحداهما خير من كل صلاة في الوقت المختص مع الانفراد، وكذلك الجمع مع الخوف في الجماعة خير من الصلاة فرادى في الوقت. بل صلاة الخوف في جماعة كما مضت به السنة، مع مفارقة بحضهم الإمام قبل السلام، ومع العمل الكثير إذا صلى بطائفة ركعة ثم ذهب إلى العدو، مع استدبارهم القبلة، ومع اقتداء المفترض بالمتنفل، ومع الصلاة أربعا في السفر، وأمثال ذلك كما جاءت به السنة خير من صلاة كل منهم وحده. فالشارع يأمر بالجماعة ويحض عليها، ويحتمل لأجلها ترك واجبات وفعل محظورات.
والوقت أوكد من الجماعة باتفاق المسلمين، فإذا لم يمكنه أن يصلي جماعة إلا بعد الوقت صلى منفردا في الوقت باتفاق العلماء.