[ ص: 390 ] مسألة
في أكل لحم الضبع والثعلب وسنور البر وابن آوى وجلودهم
[ ص: 392 ] مسألة
في
أكل لحم الضبع والثعلب وسنور البر وابن آوى وجلودهم، هل يحل لبس جلود الجميع وأكل لحم الجميع أم البعض؟ وهل تطهر جلودهم بالدباغ؟
الجواب
أما لحم الضبع فإنه مباح عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وجلده يطهر بالدباغ في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو أصح قولي العلماء. هذا إذا دبغ بعد موته، وأما إن ذكي ودبغ كان طاهرا في مذهب الأئمة.
وأما سنور البر والثعلب ففي حلهما قولان هما روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، أحدهما: يحل، فيكون جلده طاهرا إذا ذكي، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وعلى هذا القول فإذا مات ودبغ كان طاهرا في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحد القولين في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
والقول الثاني: إنهما محرمان، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وعلى هذا فإذا ذكي كان جلده طاهرا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة دون
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وجلده يطهر بالدباغ إذا مات عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ووجه في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وظاهر مذهبه أنه لا يطهر.
وأما ابن آوى فإنه حرام عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وجلده يطهر بالدباغ عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ووجه في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وظاهر مذهبه أنه لا يطهر بالدباغ.
[ ص: 394 ]
وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في السنن من وجوه أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=670441نهى عن جلود السباع كما ثبت أنه حرم لحمها، فما ثبت أنه من السباع- كالنمر وابن آوى وابن عرس - فلا يحل لحمه ولا تلبس الفراء من جلده، وما لم يكن من السباع المحرمة- كالضبع- فإنه يؤكل لحمه ويلبس جلده. وأما الثعلب وسنور البر ففيه نزاع. والله أعلم.