(ثم قال) : ولما فتح المسلمون الأمصار كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرون الباقلا الأخضر ونحو ذلك، ولم ينكر ذلك منكر. وكذلك يجوز
بيع اللحم وحده والجلد وحده. وأبلغ من ذلك
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سافر هو nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر في سفر الهجرة اشتريا من رجل شاة، واشترطا له [ ص: 398 ] رأسها وجلدها وسواقطها . وكذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتبايعون الشاة أو البقرة أو البعير ويستثنون للبائع سواقطها، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن الصحابة مطلقا، وأفتى به
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وغيره من الصحابة، وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما. فإذا كان الصحابة جوزوا هذا فهذا أجوز. والله أعلم.