صفحة جزء
(ثم قال) : ولما فتح المسلمون الأمصار كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرون الباقلا الأخضر ونحو ذلك، ولم ينكر ذلك منكر. وكذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده. وأبلغ من ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سافر هو وأبو بكر في سفر الهجرة اشتريا من رجل شاة، واشترطا له [ ص: 398 ] رأسها وجلدها وسواقطها . وكذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتبايعون الشاة أو البقرة أو البعير ويستثنون للبائع سواقطها، حكاه الشعبي عن الصحابة مطلقا، وأفتى به زيد بن ثابت وغيره من الصحابة، وجوزه مالك وأحمد وغيرهما. فإذا كان الصحابة جوزوا هذا فهذا أجوز. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية