(ثم قال) : وقد اتفق العلماء على أن
المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها، فإنه لا يجب أجرة ذلك، مثل أن يستأجر حيوانا فيموت قبل التمكن من الانتفاع به. وكذلك المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه، مثل أن يشتري قفيزا من صبرة، فتتلف الصبرة قبل القبض والتمييز، فإن ذلك من ضمان البائع بلا نزاع.
ولكن تنازعوا في تلفه بعد التمكن من القبض وقبل القبض، كمن اشترى معيبا وتمكن من قبضه، وفيه قولان مشهوران: أحدهما أنه لا يضمنه، كقول مالك وأحمد في المشهور عنه، لقول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري.
والثاني: يضمنه، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، لكن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يستثني العقار، ومع هذا فمذهبه أن التخلية قبض، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى الروايتين، فيتقارب مذهبه ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المعين ونحوه.