فصل
* وأما السؤال عن
البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لا، وإن تنجست كم ينزح منها؟
والجواب: إذا كان الماء قلتين ـ وهو نحو قنطار بالدمشقي ـ لم ينجس إلا بالتغيير عند جمهور العلماء،
nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وكذلك لو كانت أقل من قلتين لم ينجس إلا بالتغير في أظهر قولي العلماء، وهو قول أكثر السلف، وهو مذهب أهل
المدينة وروايتهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14395كأبي المحاسن الروياني، وحكي قولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي [ ص: 64 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد اختارها طائفة من أصحابه،
nindex.php?page=showalam&ids=13372كابن عقيل وأبي محمد بن المني وغيرهما، وهو قول طائفة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
فإذا لم يتغير الماء لم ينزح من البئر شيء، سواء تمعط فيها شعر الفأرة أو الهر أو غيرهما، أو لم يتمعط، فإن شعر الميتة طاهر عند أكثر العلماء، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في ظاهر مذهبه.
وإن تغير الماء بالنجاسة نزح مقدار ما يطيب به الماء ويزول تغيره بالنجاسة، وليس لذلك حد مقدر، والله أعلم.