صفحة جزء
فصل

* وأما السؤال عن الصبي إذا مات وهو غير مطهر هل يقطع ختانه بالحديد عند غسله أم يخلى على حاله؟

والجواب: أن الصبي وغيره إذا مات غير مختون، لم يختن بعد الموت عند عامة أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، ولكن فيه قول شاذ أنه يختن، وليس بشيء، فإن هذا مثلة بعد الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة; ولأن المقصود من الختان منع احتباس البول في القلفة، وهو بعد الموت لا يبول.

ولكن تنازع العلماء في قص أظفاره، وأخذ عانته وإبطه، وجز شاربه، منهم من استحب ذلك كأحمد وغيره; لأنه نظافة، وسعد بن أبي وقاص غسل ميتا فدعا بالموسى. ومنهم من لم يستحب ـ كالشافعي ـ كالختان، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية