فصل
* وأما السؤال عن
الإمام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز لأحد أن يتقدم عليه؟ وهل تبطل صلاة الذين يتقدمون إمامهم؟
والجواب: إن السنة للمؤتمين أن يقفوا خلف الإمام مع الإمكان، كما كان المسلمون يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى الإمام بواحد أقامه عن يمينه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس لما قام يصلي معه بالليل، فوقف عن يساره، فأداره عن يمينه، وحديثه في « الصحيحين». وكذلك في الصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080 -مسلم- من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: أنه أوقفه عن يمينه،
[ ص: 91 ] فلما جاء جبار بن صخر أوقفهما جميعا خلفه، فلهذا كانت السنة إذا كان المأمومون اثنين فصاعدا يقفوا خلفه. وإن وقف بين الاثنين جاز; كما وقف
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بين
علقمة والأسود وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك.
وقد قيل: إنما ذاك لأن أحدهما كان صبيا.
وأما الوقوف قدام الإمام [ففي صلاة المأموم ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تصح مطلقا، وإن قيل إنها تكره] فهذا هو المشهور في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والقول القديم
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي.
والثاني: لا تصح الصلاة مطلقا، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد، وهو المشهور من مذهب أحمد عند كثير من أصحابنا، على ما نقل عنه من إطلاق القول، ولكن نصوصه تدل على الفرق كما سنذكره.
والثالث: أنه إن تقدم لحاجة صحت الصلاة وإلا فلا، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، وهو قول في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. وأهل هذا القول يقولون: إذا لم يمكن الصلاة خلفه لزحمة أو غيرها -كما قد يحصل في
[ ص: 92 ] الجمع في بعض الأوقات، وكما قد يحصل في الجامع أحيانا- فالصلاة أمامه جائزة، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ما مضت به السنة في حديث
أم ورقة الأنصارية: أن
المرأة تؤم الرجال عند الحاجة، كقيام رمضان إذا كانت تقرأ وهم لا يقرؤون، وتقف خلفهم لأن المرأة لا تقف في صف الرجال ولا تكون أمامهم، فنص على أن المأمومين في هذا الموضع يكونون قدام الإمام كما جاء في الحديث، وذلك لئلا تكون المرأة في صف الرجال أو تكون أمامهم، فهنا كان تقدم المأموم على الإمام أولى في الشرع من تقدم النساء على الرجال أو مصافة المرأة للرجال.