فصل
* في
قتل الهوام في الصلاة؟
فالجواب: أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=690579النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب. [ ص: 98 ]
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل به الحية والعقرب، ثم يعيده إلى مكانه. وكذلك سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال، مثل ما ثبت في « الصحيحين»: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره بالناس، فكان يقوم عليه ويركع، ثم ينزل يسجد بالأرض، ثم يصعد يقوم عليه ليراه الناس ليتعلموا صلاته.
ومثل ما ثبت في « الصحيح»: أنه كان يصلي وهو حامل أمامة. ومثل ما ثبت عنه أنه تقهقر في صلاة الكسوف وتقهقرت الصفوف معه، وأنه مد يده يتناول شيئا. ومثل ما ثبت عنه في « الصحيح»: أنه أمر برد المار في الصلاة، وقال: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=650479فإن أبى فليقاتله; فإن معه القرين». ومثل ما ثبت عنه أنه قال: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=653170إن الشيطان تغلب علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأخذته فذعته حتى سال لعابه على يدي، وأردت أن أربطه إلى سارية المسجد، فذكرت دعوة أخي سليمان». ومثل ما مشى حتى فتح
[ ص: 99 ] الباب
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة.
ومثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=661041إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع لسوادي حتى أنهاك» رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
فهذه السنن تدل على
جواز ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال التي ليست من جنس عمل الصلاة، لكن أبيحت في الصلاة للحاجة، ولا تقطع الصلاة. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة معه فرسه -وهو يصلي- كلما خطا يخطو معه خشية أن يتقدمه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إن فعل كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة فلا بأس. وظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره أن هذا لا يقدر بثلاث خطوات ولا ثلاث فعلات، كما مضت به السنة. ومن قيده بثلاث -كما يقوله من يقوله من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد- فإنما ذاك إذا كانت متصلة، فإذا كانت متفرقة فيجوز وإن كانت زائدة على ثلاث، إذا لم يتصل أكثر من ثلاث، والله أعلم.
[ ص: 100 ]