وأما حلية المنطقة بفضة والخوذة والجوشن والخودة والران ونحو ذلك من لباس الحرب، ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل [ ص: 155 ] كالسرج واللجام.
وكذلك تنازعوا في حلية الذهب، فقيل: لا يباح منه شيء، وقيل: يباح يسير الذهب مطلقا، وقيل: يباح في السلاح، وقيل: في السيف خاصة. وهذه الأقوال الأربعة في مذهب أحمد وغيره.