وأما الآثار بتحليل
المتعة في أول الإسلام فهي مشهورة صحيحة معروفة عند المسلمين، فكانت شبهة من اعتقد بقاء حل المتعة من هذه الجهة، ولهذا ذهب إلى ذلك طائفة من السلف من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيرهم، إذ كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أفتى بها. وقد قيل: إنه رجع عنها، وقيل: إنه إنما أفتى بها عند الضرورة، حتى روى له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها، كما أخرج ذلك أهل الصحيح وغيره .
وأما
جواز التطليق بغير عدد فلم يذهب إليه مسلم، بل هو مما يعلم فساده بالضرورة من دين الإسلام، فكيف يقال: إن هذا كان بعد النسخ موجودا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر؟.
وأيضا ففي الحديث أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أنا أنفذناه عليهم، فأنفذه عليهم. فدل ذلك على أنه أنفذ عليهم ما كانت لهم فيه أناة، فلو كان ما فعلوه هو المنسوخ المحرم لم تكن لهم أناة في شيء قد ظهر تحريمه بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع، ولم يكن إنفاذه عليهم مما يتعلق باجتهاد الأئمة.
ثم ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه حديثا ثابتا مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن
جمع الثلاث بكلمة يكون واحدة، كما في حديث
أبي الصهباء. [ ص: 300 ]
وذكر ما يعارضه، فقال : حدثنا
أحمد بن صالح، ثنا
عبد الرزاق ، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: أخبرني بعض بني
أبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673800طلق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني عني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها -، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: "أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلان منه كذا وكذا؟ ". قالوا: نعم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد يزيد: "طلقها"، ففعل. [ثم] قال: "راجع امرأتك أم ركانة وإخوته"، فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: "قد علمت، راجعها". وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: وحديث
نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد ابن ركانة عن أبيه عن جده:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673809أن ركانة طلق امرأته، فردها إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح؛ لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم به ، إن
ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدة.
ثم روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: حدثني عمي
محمد بن علي بن شافع، عن
عبد الله بن علي بن السائب، [ ص: 301 ] عن
نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن
ركانة طلق امرأته. وفي لفظ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673809عن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فطلقها الثانية في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، والثالثة في زمان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان.
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وأبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
الزبير بن سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=673810عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما أردت"؟ قال: واحدة، قال: "آلله"؟ قال: آلله!
قال: "هو على ما أردت".
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663467فقلت: يا رسول الله! إني طلقت امرأتي البتة، فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة، قال: والله؟ قلت: والله!
قال: فهو ما أردت. وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14714أبا الحسن الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث! قال
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: أبو عبيد تركه ناحية،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد جبن عنه.
[ ص: 302 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: وهذا أصح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
ركانة طلق امرأته ثلاثا؛ لأنهم أهل بيته، وهم أعلم به. وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج رواه عن بعض بني
أبي رافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
قلت: فجعل
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود - رضي الله عنه - القصتين واحدة، وهو كما قال: ويرد عليه أنه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
ركانة طلق امرأته ثلاثا، وليس هذا في حديث ابن جريج الذي رواه هو، وإنما فيه أن
عبد يزيد - أبا ركانة وإخوته - طلق
أم ركانة، ونكح امرأة من
مزينة، وأنها اشتكت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكرت أنه عنين، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين كذبها بأن أولادها يشبهونه، فدل على أنهم منه، وأنه ليس بعنين. ثم إنه أمر
عبد يزيد أبا ركانة أن يطلق هذه المزنية المشتكية، وإنه أمره أن يراجع
أم ركانة التي طلقها ثلاثا.
هذا هو الذي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، ليس في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
ركانة طلق امرأته ثلاثا. لكن قد يقال: إن القصة واحدة، وإن هذا الراوي غلط في بعض ألفاظ القصة في المطلق والمطلقة، كما يقول من يقول: إنه غلط في عدد الطلاق. وقد يقال: من قال هذا لم يكن له أن يقول في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
ركانة طلق ثلاثا، بل هذا يبين أن قائل ذلك لم يتأمل الحديث حق التأمل، فإذا تأملهما علم أن المنقول في هذا الحديث قصة غير المنقول في الآخر، فلا المطلق المطلق، ولا المطلقة المطلقة، فإن المطلقة في هذا
سهيمة امرأة
ركانة، وهناك أمه; ولا لفظ التطليق لفظ التطليق. وفي هذا من تزويج عبد يزيد لامرأة مزنية، ودعواها عنته، وتكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - بشبه أولاده له، ما لا
[ ص: 303 ] يمكن أن يكون في حديث ركانة، فإن ركانة لم يكن له أولاد أدركوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يعدون من الصحابة، وإنما المعدود من الصحابة هو وإخوته وأبوه، كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج.
لكن يجاب عن هذا بأن
عبد يزيد أبا
ركانة لم يذكره في الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار ولا
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ولا غيرهما من المصنفين في الصحابة فيما علمنا ، بل قال
nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار في كتاب "نسب قريش وأخبارها" : وولد
هاشم بن المطلب بن عبد مناف: عبد يزيد، وأمه
الشفاء بنت هاشم بن عبد مناف. فولد
عبد يزيد بن هاشم: ركانة وعجير وعبيد وعمير بني عبد يزيد، وأمهم
العجلة بنت العجلان ونسبها إلى كنانة.
قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=27705وركانة بن عبد يزيد الذي صارع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الإسلام، وكان أشد الناس، فقال: يا محمد! إن صرعتني آمنت بك، فصرعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أشهد أنك ساحر. ثم أسلم بعد، وأطعمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسين وسقا بخيبر. ونزل
ركانة المدينة، ومات بها في أول خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية .
قال:
وعجير بن عبد يزيد أطعمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثين وسقا .
[ ص: 304 ]
قال: وولد
عبيد بن عبد يزيد: السائب، أسر يوم بدر، وكان يشبه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - .
فقد بين أن
ركانة وابنه كانا من الصحابة، بخلاف أبيه
عبد يزيد.
وأيضا فلا يجوز أن يكون في الصحابة من يسمى بهذا الاسم، فتبين أن المطلق ركانة لا أبوه.
وإذا قال القائل: ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج من قصة
عبد يزيد أبي ركانة لا يعارضه حديث
ركانة بوجه من الوجوه، [و] لم يجز دفع أحدهما بالآخر، بل يبقى النظر في رواة هذا الحديث، وهم ثقات معروفون إلا بعض بني
أبي رافع، فإنه يحتاج إلى معرفتهم، فإنهم ليسوا من ولده لصلبه، إذ ولده لصلبه
عبد الله وعبيد الله كاتب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه، وهذان قديمان لا يرويان عن عكرمة، ولا يروي عنهما ابن جريج.
قيل: هذا الحديث قد روي بإسناد آخر معروف الرجال، وهو يبين أن القصة واحدة، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، فجعل المطلق
ركانة. ورواه القاضي الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=12510أبو بكر بن أبي عاصم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير، فقال في "كتاب الطلاق": ثنا
محمد بن الحسين، ثنا ابن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير عن
محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=683111أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 305 ] فقال: يا رسول الله! طلقت امرأتي ثلاثا بكلمة واحدة، وإني قد وجدت عليها وجدا شديدا، فقال: "أتريد أن ترتجعها"؟ قال: قلت نعم يا رسول الله، قال: "فإنما هي واحدة".
وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال في "السنن الكبير" : وقد روى
محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503710طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف طلقها، قال: طلقتها ثلاثا، فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: إنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت، فراجعها. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر، فتلك السنة التي كان عليها الناس، والتي أمر الله بها
فطلقوهن لعدتهن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أخبرناه
أبو بكر بن الحارث، ثنا
أبو محمد بن حيان، ثنا
سلم بن عصام، ثنا
عبيد الله بن سعد، ثنا عمي، ثنا أبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين، فذكره.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد
ركانة أن طلاق
ركانة كانت واحدة.
قلت: أما المعارضة بفتيا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ففيها كلام مذكور في موضع آخر . وأما حديث أولاد
ركانة فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله،
[ ص: 306 ] لكن
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ذكر في حديث أن المطلق
ركانة، وهو الصواب. وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المسند من هذا الوجه فقال: ثنا
سعد بن إبراهيم، ثنا أبي عن
محمد بن إسحاق، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=683111طلق ركانة بن عبد يزيد أخو المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، فقال: إنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت، قال: فرجعها. فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر.
وهذا الحديث خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14679أبو عبد الله المقدسي في صحيحه الذي هو خير من صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم. فقد اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير nindex.php?page=showalam&ids=12374وإبراهيم بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق على هذا الحديث، لكن قال أحدهما: إن المطلق ثلاثا
أبو ركانة، كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، وقال الآخر: إنه
ركانة. فإن كان المطلق
أبا ركانة فلا منافاة بينه وبين حديث
ركانة في البتة، وإن كان المطلق ركانة فهذه الرواية من هذين الوجهين تعارض من روى أنه قال: لم أطلق إلا واحدة. ورواة هذا الحديث مشهورون بحمل العلم، بخلاف ذاك، لكن ذاك من رواية أهل بيته.
ويعضد رواية من روى أن الطلاق كان ثلاثا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=659698أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر. فهذا يوافق رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجهين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة يصدق أحدهما صاحبه، فإن عكرمة عن
[ ص: 307 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أثبت من
عبد الله بن علي بن [يزيد بن] ركانة عن أبيه عن جده. وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: حديث
ركانة ليس بشيء .
nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق يدخله
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم في الصحيح.
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي اعتقد أن القضية واحدة، كما اعتقدها أبو داود، ولكن ما رووه يخالف ذلك، فإما أن يكون الغلط فيما رووه، أو الغلط منهم في فهم ما رووه، ولا ريب أنهم صادقون فيما رووه رضي الله عنهم.
وهذا الحديث عمل به رواته، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق يعمل به، ويقول: إن الثلاث بكلمة واحدة واحدة . وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة راويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا قال: أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. قال: وروى
إسماعيل بن إبراهيم عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة هذا قوله، لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وجعله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة.