وقد بين الله في كتابه
آية ولاة الأمور، فقال تعالى:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا [النساء: 58].
وأداء الأمانات هو في الولايات وفي الأموال.
فأما الولايات; فإن
الله أمر ولي الأمر أن يولي في كل جهة أصلح من يقدر عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=67226من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين» رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11797الحاكم في « صحيحه».
[ ص: 232 ]
وأما الأموال السلطانية; فإن الله تعالى جعلها لمن يجلب للمسلمين المنفعة في دينهم ودنياهم، ويدفع عنهم المضرة في دينهم ودنياهم، ولذوي السوابق والحاجات من المسلمين.
فأهل المنفعة مثل: ولاة الأمور، [و] ولاة الحرب، وولاة الحكم، وولاة الديوان، والمشايخ والعلماء، وأئمة المساجد والمؤذنين، وكل من تولى في مصلحة المسلمين. ومثل الجند المقاتلة الذين ينصرون الله ورسوله، ويجاهدون في سبيل الله بسيوفهم.
وذوو السوابق مثل:
بني هاشم، وبني المطلب من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم.
ومثل أولاد الجند الصغار الذين مات آباؤهم [أ] و قتلوا، فإنه يجب أن يرزق أولاد الجندية حتى يبلغوا ويصيروا من المقاتلة، أو يخرجوا عن ذلك، وينفق على النساء حتى يتزوجن.
وذوو الحاجات هم: فقراء المسلمين، فإذا كان الرجل فيه الحاجة والمنفعة للمسلمين كان استحقاقه أوكد.
[ ص: 233 ]