وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من ستة أوجه أنه
أوقع الثلاث بمن أوقعها بكلمة واحدة، من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ومالك بن الحويرث وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ومحمد بن إياس بن البكير. [ ص: 308 ]
وكان
عطاء ونحوه يدخلون على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مع العامة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يدخل عليه مع الخاصة، وكذلك عكرمة مولاه كان من خاصته. فلهذا حمل من حمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على مثل فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، من أن هذا من العقوبات التي يجتهد فيها الأئمة، ليس شرعا لازما، وهو عقوبة لمن لم يتق الله. ولهذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول لمن يفتيه: لو اتقيت الله لجعل لك فرجا ومخرجا .
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود روى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
أيوب عن غير واحد
nindex.php?page=hadith&LINKID=673803عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، قال ابن عباس: بلى! كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر وصدرا من إمارة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فلما رأى - يعني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزهن عليهم.
ثم روى من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس! وإن الله تعالى قال:
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن الله قال:
[ ص: 309 ] يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن.
قلت: لا يقال مثل هذا الكلام إلا لمن علم أن
جمع الثلاث محرم، ثم فعله عامدا لفعل المحرم، فإن هذا لم يتق الله بل تعدى حدوده. أما من لم يعلم أن ذلك محرم، ولا قامت [عليه] حجة بتحريم ذلك، ولو علم أنه محرم لم يفعله، فإن هذا لا يخرج عن التقوى بذلك، ولا يقال له: إنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، ولا يقال له: عصيت ربك.
ففي فتيا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذه ونحوها إيقاع الثلاث بمثل هذا لما تتايع الناس فيما نهوا عنه، فأجازه عليهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن روي أنه وافقه،
nindex.php?page=showalam&ids=7كعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو وغيرهم الذين أجازوا الثلاث على
[ ص: 310 ] الناس المتتايعين فيما نهوا عنه من ذلك، كما وافقوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أن حد في الخمر بثمانين لما كثر شرب الناس لها واستقلوا العقوبة بأربعين .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أحيانا ينفي في الخمر ويحلق الرأس فيغلظ عقوبتها بحسب الحاجة، إذ لم يكن من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها حد مقدر موقت القدر والصفة لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما في حد القذف، بل كان قدر العقوبة فيها وصفتها موكولة إلى اجتهاد الأئمة بحسب الحاجة، فمن أدناها أربعون بالجريد والنعال وأطراف الثياب، وهذا من أخف العقوبات قدرا وصفة، ثم أربعون بالسياط، وهذا أعلى في الصفة دون القدر، ثم ثمانون بالسياط، وهذا أعلى منهما. وهل يعاقب فيها بالقتل بعد الثالثة أو الرابعة إذا لم ينتهوا إلا بذلك؟ فيه أحاديث ونزاع ليس هذا موضعه .
فحديث
عبد يزيد أو
ركانة مروي من هذين الوجهين، وأقل أحواله حينئذ أن يكون حسنا، فإن الحسن عند
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي هو ما روي من وجهين ولم يعلم في رواته متهم بالكذب، ولم يعارضه ما يدل على غلطه، وهو من أحسن ما يحتج به الفقهاء. وقد يقال: هو صحيح،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وإن كان قد صحح حديث البتة فإنه يصحح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق هو وغيره كابن خزيمة وابن حزم وغيرهما،
[ ص: 311 ] وابن حزم وغيره يضعفون حديث البتة كما ضعفه أحمد رحمه الله.
nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق إمام حافظ، لكن يخاف أن يدلس ويخلط الأحاديث بعضها ببعض، فإذا قال "حدثني" زالت الشبهة. وقد ذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين حدثه وعمل بما حدثه به.
ولا يستريب أهل العلم بالحديث أن هذا الإسناد أرجح من إسناد البتة، هذا لو انفرد، وأما مع موافقته لحديث
أبي الصهباء الذي في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فإن ذلك مما يؤكد الاحتجاج بذلك الحديث، ويرد على من علله بما لا يقدح في صحته، كقول من قال: إن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روي عنه بخلافه، فصار حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجهين، وجهالة الراوي في أحدهما كجهالة أولاد ركانة، فإنهم لا يعرفون بعلم ولا حفظ. والإسناد الآخر رجاله من مشاهير أهل العلم والفقه والصدق. وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي لا ريب في صحته موافق، فصارت الأحاديث بأن الثلاث كانت واحدة يصدق بعضها بعضا، ولم يرو أحد من أهل العلم حديثا ثابتا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألزم بثلاث مفرقة.