وقد جاء حديث ثالث في الثلاث مجتمعة، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فقال: أخبرنا
سليمان بن داود، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669609أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم"؟! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله! أفلا أقتله؟. [ ص: 312 ]
ففي هذا الحديث أنه غضب على من طلق ثلاثا بكلمة واحدة، وجعل هذا لعبا بكتاب الله، وأنكر أن يفعل هذا وهو بينهم، حتى استأذنه رجل في قتله، ومع هذا فلم يذكر أنه فرق بينه وبين امرأته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يقال: كان هذا معلوما بينهم. فإن هذا يشتبه، وقد ثبت أنهم كانوا يجعلون الثلاث واحدة، ونفس التحريم يشتبه على العلماء فضلا عن العامة، حتى أن كثيرا منهم يقولون: ليس هو بحرام.