وصلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين، لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه الراشدين، ولا استحبها أحد من أئمة الدين
nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وغيرهم، والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث.
وكذلك الصلاة التي تذكر أول ليلة الجمعة من رجب، وفي ليلة المعراج، وألفية نصف شعبان، وكذلك الصلوات التي تذكر في يوم الأحد والاثنين وغيرهن أيام الأسبوع. وإن كان قد ذكر هذه الصلاة
[ ص: 314 ] طائفة من المصنفين في الرقائق والفضائل والفقه، فلا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن أحاديثها موضوعة، ولا نزاع بين أهل المعرفة بالفقه أن هذه لم يستحبها أحد من أئمة الدين، وفي « صحيح مسلم» عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «
nindex.php?page=hadith&LINKID=658938لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام». والأحاديث التي تذكر في إحياء ليلة الجمعة وليلة العيدين كذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
*
والضفدع إذا مات في ماء قليل، فإن كان لها دم يسيل، ففي نجاسته نزاع بين العلماء، فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: لا ينجس، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: ينجس.
وليس هذه مسألة ما لا نفس له سائلة لم ينجس عند أكثر العلماء
nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فإن كان هذا في العسل ونحوه لم ينجسه، وأما الأول إذا كان في العسل فإن كان جامدا ألقي وما حوله، وإن كان مائعا ففيه قولان للعلماء وإحدى الروايتين عن
[ ص: 315 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، فإن حكم المائعات حكم الماء، وهذا هو الأظهر في الدليل.
* وإذا
قال لامرأته: إن دخلت الحجرة فأنت طالق، ودخلت ناسية، لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب أهل المدينة،
nindex.php?page=showalam&ids=16705كعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج وغيرهما، وهو أظهر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
* فأما
إذا باع حنطة إلى أجل واعتاض عن ثمنها بحنطة، فهذا فيه نزاع، فمذهب مالك وأحمد أنه يجوز، والأظهر أنه إذا كان في ذلك رفق بالمشتري، مثل أن لا يكون عنده إلا حنطة يحتاج أن يبيعها ويوفي ثمنها، وإعطاء الحنطة أرفق به جاز، وإن لم يكن أرفق وإلا فلا.
*
وليس قبل الجمعة سنة راتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان معدودة في وقت مخصوص، بل الذي جاءت به السنة: أن يصلي قبلها ما تيسر من حين يدخل المسجد. ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا سنة لها، وكذلك الذي عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور أصحابه، وكذلك المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، ولكن القول
[ ص: 316 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وطائفة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: أن قبلها سنة، قيل: ركعتان، وقيل: أربع.
ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة سنة فقد كذب عليه. فإن الثابت الصحيح أنه كان لا يؤذن على عهده إلا أذانه على المنبر، وقبل ذلك لا أذان، ولم يصل سنة قبل الخروج. والله أعلم.
* * *