والعلماء قد تنازعوا في
تعريف الإنسان بمصره، مثل من يذهب عشية عرفة إلى مسجد بلده يدعو فيه ويذكر الله تعالى، فكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وغيرهما، ورخص [فيه]
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، ولكنه لم يكن يفعله ولا يأمر به، ولم ينقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه شيء.
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد إنما رخص فيه قال: لأنه رخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالبصرة، [ ص: 421 ] nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث بالكوفة. فهذا من تعريف الإنسان ببلده.
فأما السفر إلى مدينة أخرى ليعرف بها، مثل أن يسافر إلى بيت المقدس أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما من المساجد ليعرف بها فهذا حرام ليس مشروعا باتفاق المسلمين; فإنه من جنس بيت يحج غير البيت العتيق.