مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين في
رجل نوى في نفسه أن يطلق زوجته، وطلقها في نفسه ولم يتلفظ بلسانه [ ص: 489 ] بطلاق، فهل يقع طلاق أم لا؟ وهل إذا تلفظ وقال لمن يفتيه في ذلك: أنا طلقت زوجتي في نفسي. إذا أراد به أنه يلفظ بالطلاق، فهل يقع عليه أم لا؟ وما حكم الله في ذلك؟ أفتونا مأجورين مثابين.
الجواب: الحمد لله. لا يقع به طلاق في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور العلماء، وهو أحد القولين في مذهب مالك، والمشهور في مذهبه خلاف ذلك، ولا يقع أيضا بإقراره بما فعل، حيث قال: أنا طلقت امرأتي في نفسي. ولم يتلفظ بلسانه بالطلاق، فإن هذا الإقرار بما فعل، والمقر به لا يقع به شيء، فلا يقع بإقراره. والله أعلم.
* * *