صفحة جزء
مسألة: ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق ثلاثا: إن لفلان على امرأتي خمسة دراهم، وعاد غير الحلفان، ونوى غير ذلك: أنها ما تدخل لي بمنزل ولا تكون لي بمرة. أفتونا مأجورين.

الجواب: الحمد لله. إن كان أراد بحلفه أنها ما تكون له بمرأة يطلقها مرة واحدة، أو طلقها مطلقا ولم يرد الثلاث; لأن المحلوف به غير المحلوف عليه، لم يقع به إلا ما نوى. والله أعلم.

* *

التالي السابق


الخدمات العلمية