صفحة جزء
[ ص: 490 ] مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق ثلاثا من زوجته أن لا تسكن بحمائه في بيته بهذه النية، فهل يجوز له أن يزورها في بستان يومين [أو] ثلاثة. أفتونا مأجورين.

الجواب: فقال: الحمد لله.

نعم يجوز أن يزورها ولو أقام أياما لم يضر ذلك، إذا لم تكن نيته دوام الإقامة.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية