عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
جامع المسائل
فصول وقواعد من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية
فصل قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضرر
فهرس الكتاب
جامع المسائل
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
50
جزء
فصل
قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضرر ، وعلى الغير بتركه ضرر
nindex.php?page=hadith&LINKID=675075
عن
nindex.php?page=showalam&ids=24
سمرة بن جندب
أنه كان له نخل في حائط رجل من الأنصار ، ومع الرجل أهله ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=24
سمرة
يدخل إلى النخل ، فيتأذى به ويشق عليه ، فطلب إليه أن يبيعها منه فأبى ، فطلب أن يناقله فأبى ، قال : «فهبها لي ولك كذا وكذا » أمرا رغبه فيه ، فأبى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت مضار » ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري : «اذهب فاقلع نخله »
. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998
أبو داود
.
فيه من الفقه أن تلك
النخلة كانت ملكا لرجل ، وكان بقاؤه في أرض الغير يضر به ، فوجب عليه أن يزيل ضرر رب الأرض ، إما بمعاوضة وإما بتبرع ، فلما امتنع جوز القلع ؛ لأن ترك ذلك ضرار
، كما قال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675075
«إنما أنت مضار
» ، ثم قال للأنصاري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675075
«اذهب فاقلع نخله
» . وهذا موافق للحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478
ابن ماجه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678845
«لا ضرر ولا
[
ص:
50 ]
ضرار
» .
فصار هذا الحديث أصلا في أن
المعصوم إذا أصابه ضرر لا يندفع إلا بمعاوضة من غيره وجبت المعاوضة على ذلك الغير إذا لم يكن عليه فيها ضرر زائد
؛ لأن المعاوضة على هذا الوجه إنما فيها تبديل المال بمثله ، وهذا لا يضره فيه ، وإزالة الضرر عن المسلم واجبة .
وهذا نظير إيجاب الشفعة ، فإن الشريك عليه بالشركة ضرر الشركة والقسمة ، والبائع إذا أراد البيع فهو يأخذ الثمن ، فسيان أخذه من هذا أو من هذا ، فتبديل مشترى بمشترى سواء عليه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
ترجمة العلم
عناوين الشجرة