صفحة جزء
ومن هذا الباب إجبار الشريك على القسمة وإن كان فيها شوب معاوضة ، لما في ذلك من زوال ضرر الشركة بنوع معاوضة لا ضرر فيها ، فإن كان في قسمة العين ضرر أجبر الممتنع على البيع وقسم الثمن ، فإنه إجبار على معاوضة لا ضرر فيها ، لدفع ضرر الشريك بالشركة . وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور .

ونظيره إيجاب الشريك الممتنع على العمارة في ظاهر المذهب ، لأن العمارة من نوع المعاوضة ، فإنه يبذل ماله ليحصل له البناء ، فإجباره على العمارة نظير إجباره على البيع معه . [ ص: 51 ]

ويشبه ذلك من بعض الوجوه السراية في العتق ، فإن فيها معاوضة ، ويدخل في ذلك العرق الذي بحق ، كالبناء والغراس الذي للمشتري والمستأجر والمستعير والبائع ولو وجد من العذاب فإنه لا يقلع مجانا ؛ لأنه ليس بعرق ظالم ، ولكن يجبر ربه على المعاوضة ، فلرب الأرض أن يبتاعه بقيمته كحديث النخلة سواء ، فإن امتنع مالك الغراس من المعاوضة قلع مجانا ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري بقلع النخلة .

ويستدل بالحديث على تحريم المضارة مطلقا ؛ حيث قال : «إنما أنت مضار » ، وهو كل من كان عمله مضرا بغيره من غير منفعة له فيه . ويدل عليه قوله : «لا ضرر ولا ضرار » ، وقوله في الحديث الذي في الصحيح : «من ضار أضر الله به ، ومن شاق شق الله عليه » . [ ص: 52 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية