ومن هذا الباب
إجبار الشريك على القسمة وإن كان فيها شوب معاوضة ، لما في ذلك من زوال ضرر الشركة بنوع معاوضة لا ضرر فيها ، فإن
كان في قسمة العين ضرر أجبر الممتنع على البيع وقسم الثمن ، فإنه إجبار على معاوضة لا ضرر فيها ، لدفع ضرر الشريك بالشركة . وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور .
ونظيره إيجاب الشريك الممتنع على العمارة في ظاهر المذهب ، لأن العمارة من نوع المعاوضة ، فإنه يبذل ماله ليحصل له البناء ، فإجباره على العمارة نظير إجباره على البيع معه .
[ ص: 51 ]
ويشبه ذلك من بعض الوجوه
السراية في العتق ، فإن فيها معاوضة ، ويدخل في ذلك العرق الذي بحق ، كالبناء والغراس الذي للمشتري والمستأجر والمستعير والبائع ولو وجد من العذاب فإنه لا يقلع مجانا ؛ لأنه ليس بعرق ظالم ، ولكن يجبر ربه على المعاوضة ، فلرب الأرض أن يبتاعه بقيمته كحديث النخلة سواء ، فإن امتنع مالك الغراس من المعاوضة قلع مجانا ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري بقلع النخلة .
ويستدل بالحديث على تحريم المضارة مطلقا ؛ حيث قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675075«إنما أنت مضار » ، وهو كل من كان عمله مضرا بغيره من غير منفعة له فيه . ويدل عليه قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907934«لا ضرر ولا ضرار » ، وقوله في الحديث الذي في الصحيح :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675074«من ضار أضر الله به ، ومن شاق شق الله عليه » .
[ ص: 52 ]