115 - ( فصل )
وكذلك لا ضمان في
تحريق الكتب المضلة وإتلافها .
قال
المروذي : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : استعرت كتابا فيه أشياء رديئة ، ترى أن أخرقه أو أحرقه ؟ قال : نعم .
وقد {
رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتابا اكتتبه من التوراة ، وأعجبه موافقته للقرآن ، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى التنور فألقاه فيه } .
[ ص: 234 ] فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بعضها ما في القرآن والسنة ؟ والله المستعان .
وقد " أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كتب عنه شيئا غير القرآن أن يمحوه " ثم " أذن في كتابة سنته " ولم يأذن في غير ذلك .
وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة : غير مأذون فيها ، بل مأذون في محقها وإتلافها ، وما على الأمة أضر منها ، وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف
عثمان ، لما خافوا على الأمة من الاختلاف ، فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة :
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : أخبرني
محمد بن أبي هارون أن
أبا الحارث حدثهم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : أهلكهم وضع الكتب ، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على الكلام .
وقال : أخبرني
محمد بن أحمد بن واصل المقري قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله - وسئل عن الرأي ؟ - فرفع صوته ، قال : لا يثبت شيء من الرأي ، عليكم بالقرآن والحديث والآثار .
وقال في رواية
ابن مشيش : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله سأله رجل ، فقال : أكتب الرأي ؟ فقال : ما تصنع بالرأي ؟ عليك بالسنن فتعلمها وعليك بالأحاديث المعروفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد : سمعت أبي يقول : هذه الكتب بدعة وضعها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يقول : لا يعجبني شيء من وضع الكتب ، من وضع شيئا من الكتب فهو مبتدع .
وقال
المروذي : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا
حماد بن زيد ، قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون : يا
حماد ، هذه الكتب تضل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : ذاكرت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله خطأ الناس في العلم ، فقال : وأي الناس لا يخطئ ؟ ولا سيما من وضع الكتب ، فهو أكثر خطأ .
وقال
إسحاق : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله - وسأله قوم من
أردبيل عن رجل يقال له :
عبد الرحيم ، وضع كتابا - فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : هل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذا ؟ أو أحد من
[ ص: 235 ] التابعين ؟ وأغلظ وشدد في أمره ، وقال : انهوا الناس عنه ، وعليكم بالحديث . وقال في رواية
أبي الحارث : ما كتبت من هذه الكتب الموضوعة شيئا قط .
وقال
محمد بن زيد المستملي : سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجل ، فقال : أكتب كتب الرأي ؟ قال : لا تفعل ، عليك بالحديث والآثار ، فقال له السائل : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قد كتبها ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك لم ينزل من السماء ، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد : سمعت أبي - وذكر وضع الكتب - فقال : أكرهها ، هذا أبو فلان وضع كتابا ، فجاءه أبو فلان فوضع كتابا ، وجاء فلان فوضع كتابا ، فهذا لا انقضاء له ، كلما جاء رجل وضع كتابا ، وهذه الكتب وضعها بدعة ، كلما جاء رجل وضع كتابا ، وترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ليس إلا الاتباع والسنن ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وعاب وضع الكتب وكرهه كراهة شديدة .
وقال
المروذي في موضع آخر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : يضعون البدع في كتبهم ، إنما أحذر عنها أشد التحذير ، قلت : إنهم يحتجون
nindex.php?page=showalam&ids=16867بمالك : أنه وضع كتابا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : هذا
ابن عون والتيمي nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس وأيوب : هل وضعوا كتابا ؟ هل كان في الدنيا مثل هؤلاء ؟ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وأصحابه لا يكتبون الحديث ، فكيف الرأي ؟ وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا كثير جدا ، قد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال في كتاب العلم .
ومسألة وضع الكتب : فيها تفصيل ، ليس هذا موضعه ، وإنما كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذلك ، ومنع منه : لما فيه من الاشتغال به ، والإعراض عن القرآن والسنة ، فإذا كانت الكتب متضمنة لنصر القرآن والسنة والذب عنهما ، وإبطال للآراء والمذاهب المخالفة لهما فلا بأس بها ، وقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة ، بحسب اقتضاء الحال ، والله أعلم .
والمقصود : أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها ، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف ، وإتلاف آنية الخمر ، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه ، ولا ضمان فيها ، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها .
قال
المروذي : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : لو رأيت مسكرا في قنينة أو قربة تكسر ، أو تصب ؟ قال : تكسر .
وقال
أبو طالب : قلت نمر على المسكر القليل أو الكثير : أكسره ؟ قال : نعم تكسره .
قال
محمد بن حرب : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : ألقى رجلا ومعه قربة مغطاة ؟ قال : بريبة ؟ قلت : نعم ، قال تكسرها .
[ ص: 236 ]
وقال في رواية
ابن منصور - في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطى والقنينة - إذا كان ، يعني أنه يتبين أنه طنبور أو طبل ، أو فيها مسكر : كسره .
وقد روى
عبد الله بن أبي الهذيل ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27988كان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يحلف بالله أن التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - حين حرمت الخمر - أن تكسر دنانها ، وأن تكفأ : ثمر التمر والزبيب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " السنن " بإسناد صحيح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21921أنه قال : يا نبي الله ، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري ، قال : أهرق الخمر ، واكسر الدنان } رواه
الترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
يحيى بن عباد عنه .
وفي " مسند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " من حديث
أبي طعمة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21500لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمربد ، فإذا بزقاق على المربد فيها خمر ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية - وما عرفت المدية إلا يومئذ - فأمر بالزقاق فشقت ، ثم قال : لعنت الخمر وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها } الحديث . في " المسند "
أيضا عن
ضمرة بن حبيب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2185أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية ، فأتيته بها ، فأرسل بها فأرهفت ، ثم أعطانيها ، وقال : اغد علي بها ، ففعلت ، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة ، وفيها زقاق خمر ، قد جلبت من الشام ، فأخذ المدية مني ، فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ، ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي ، وأن يعاونوني ، وأمرني أن آتي الأسواق كلها ، فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ، ففعلت ، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته } .
وفي " الصحيحين " عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : " كنت أسقي
nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة بن الجراح ،
nindex.php?page=showalam&ids=86وأبا طلحة [ ص: 237 ] وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر ، فأتاهم آت ، فقال : إن الخمر قد حرمت ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة : قم يا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلى هذه الجرة فاكسرها ، فقمت إلى مهراس لنا ، فضربتها بأسفله حتى تكسرت " .
وفي " سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وأبي داود " عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : " علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28310كان يصوم في بعض الأيام التي كان يصومها ، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دن ، فلما كان المساء جئته أحملها إليه - فذكر الحديث - ثم قال : فرفعتها إليه ، فإذا هو ينش ، فقال : خذ هذه فاضرب بها الحائط ، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر } .