121 - ( فصل )
ومن طرق الأحكام :
الحكم بالقرعة ، قال تعالى : {
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذا يختصمون } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : " كانت
مريم ابنة إمامهم وسيدهم فتشاح عليها
بنو إسرائيل ، فاقترعوا عليها بسهامهم ، أيهم يكفلها ، فقرع
زكريا ، وكان زوج أختها ، فضمها إليه " .
وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " لما وضعت
مريم في المسجد اقترع عليها أهل المصلى ، وهم يكتبون الوحي ، فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها " وهذا متفق عليه بين أهل التفسير .
وقال تعالى : {
وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين } يقول تعالى : فقارع ، فكان من المغلوبين .
فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة وقد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن صح ذلك عنهم ، وفي " الصحيحين " عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33705لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه } .
[ ص: 246 ]
وفي " الصحيحين " أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3961أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه } .
وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5001أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ، لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ، ثم أقرع بينهم : فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا } .
وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5822أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين ، فسارعوا إليه ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين : أيهم يحلف } .
وفي " سنن
أبي داود " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9486إذا أكره اثنان على اليمين ، أو استحباها ، فليستهما عليها }
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9486إذا أكره اثنان على اليمين أو استحباها } . وفيه أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5386أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس لواحد منهما بينة ، فقال : استهما على اليمين ما كان ، أحبا ذلك أو كرها }
. وفي " الصحيحين " عن
عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=341أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما ، لم تكن لهما بينة إلا دعواهما ، فقال : إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار } . ورواه
أبو داود في " السنن " وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23957فبكى الرجلان ، وقال كل واحد منهما : حقي لك ، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما ، وتوخيا الحق ، ثم استهما ، ثم تحالا } .
فهذه السنة - كما ترى - قد جاءت بالقرعة ، كما جاء بها الكتاب ، وفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه " : " ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرع
[ ص: 247 ] بينهم
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد " .
وقد صنف
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال مصنفا في القرعة ، وهي في " جامعه " ، فذكر مقاصده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
إسحاق بن إبراهيم وجعفر بن محمد : القرعة جائزة .
وقال
يعقوب بن بختان : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله عن القرعة ، ومن قال إنها قمار ؟ قال : إن كان ممن سمع الحديث : فهذا كلام رجل سوء يزعم أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قمار ، ، ؟
وقال
المروذي : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : إن
nindex.php?page=showalam&ids=17299ابن أكثم يقول : إن القرعة قمار ، قال : هذا قول رديء خبيث ، ثم قال : كيف ؟ وقد يحكمون هم بالقرعة في وقت إذا قسمت الدار ، ولم يرضوا ، قالوا : يقرع بينهم ، وهو يقول : لو أن رجلا له أربع نسوة فطلق إحداهن ، وتزوج خامسة ، ولم يدر أيتهن التي طلق ؟ قال : يورثهن جميعا ، ويأمرهن أن يعتددن جميعا ، وقد ورث من لا ميراث لها ، وقد أمر أن تعتد من لا عدة عليها ، والقرعة تصيب الحق ، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال
أبو الحارث : كتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أسأله ، فقلت : إن بعض الناس ينكر القرعة ، ويقول : هي قمار اليوم ، ويقول : هي منسوخة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : من ادعى أنها منسوخة ، فقد كذب وقال الزور ، القرعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرع في ثلاثة مواضع : أقرع بين الأعبد الستة ، وأقرع بين نسائه لما أراد السفر ، وأقرع بين رجلين تدارآ في دابة ، وهي في القرآن في موضعين .
قلت : يريد أنه أقرع بنفسه في ثلاثة مواضع ، وإلا فأحاديث القرعة أكثر وقد تقدم ذكرها .
قال : وهم يقولون إذا اقتسموا الدار والأرضين : أقرع بين القوم ، فأيهم أصابته القرعة : كان له ما أصاب من ذلك ، يجبر عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ذكر القرعة واحتج بها ، وبينها ، وقال : إن قوما يقولون : القرعة قمار ، ثم قال أبو عبد الله : هؤلاء قوم جهلوا ، فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس سنن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : وذكرت له أنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير في الكفن ، فقال : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ؟ فقلت : نعم .
قال
أبو عبد الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله تعالى في موضعين من كتابه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله قال في قوله تعالى : {
فساهم فكان من المدحضين }
[ ص: 248 ] أي أقرع ، فوقعت القرعة عليه .
قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يقول : القرعة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه ، فمن رد القرعة فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاءه وفعله ، ثم قال : سبحان الله لمن قد علم بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه ، ، قال الله تعالى : {
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } وقال : {
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : وقال
عبد الله بن الزبير الحميدي : من قال بغير القرعة فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته التي قضى بها وقضى بها أصحابه بعده .
وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : في القرعة خمس سنن ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11998إن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث وأشياء درست بينهم ، فأقرع بينهم } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - حين تداريا في دابة - فأقرع بينهما ، وحديث الأعبد الستة ، وحديث أقرع بين نسائه ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله من فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، ثم تعجب من أصحاب الرأي وما يردون من ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام - وذاكرني أمر القرعة فقال : أرى أنها من أمر النبوة ، وذكر قوله تعالى : {
إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } وقوله : {
فساهم } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
الفضل بن عبد الصمد : القرعة في كتاب الله ، والذين يقولون : القرعة قمار قوم جهال ، ثم ذكر أنها في السنة ، وكذلك قال في رواية ابنه
صالح : أقرع النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة مواضع ، وهي في القرآن في موضعين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروذي : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16040سليمان بن داود الهاشمي ، حدثنا
عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
عروة .
قال : أخبرني ،
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8297أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى ، حتى كادت أن تشرف على القتلى ، قال : فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم ، فقال : المرأة ، المرأة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير : فتوهمت أنها أمي صفية ، قال : فخرجت أسعى ، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى قال : فلهزت في صدري - وكانت امرأة جلدة وقالت : إليك عني ، لا أم لك ، قال فقلت : إن [ ص: 249 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك ، فرجعت وأخرجت ثوبين معها ، فقالت : هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة ، فقد بلغني مقتله ، فكفنوه فيهما ، قال : فجئت بالثوبين ليكفن فيهما حمزة ، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل ، قد فعل به كما فعل بحمزة ، قال : فوجدنا غضاضة : أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له ، قلنا : لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب ، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر ، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد في الثوب الذي طار له } .
وقال في رواية
صالح : وحديث
الأجلح عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، وهو مختلف فيه .