136 - ( فصل )
قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد عن أبيه - في الرجل يكون
له امرأتان ، وهو يريد أن يخرج بإحداهما - قال : يقرع بينهما . فتخرج إحداهما بالقرعة ، أو تخرج إحداهما برضا الأخرى ، ولا يريد القرعة ؟ قال : إذا خرج بها فقد رضيت ، وإلا أقرع بينهما .
وهذا يدل على أن الإقراع بينهما إنما هو عند التشاح ، فأما إذا رضيت إحداهما بخروج ضرتها ، فله أن يخرج بها من غير قرعة ، وإن كرهت وقالت : لا أخرج إلا بقرعة ، فليس لها ذلك ، ويخرج بها بغير رضاها ، فإنه يملك الخروج بها ، وإنما وقف الأمر على القرعة عند مشاحة الضرة لها .