138 - ( فصل )
قال
أبو داود : رأيت رجلين
تشاحا في الأذان عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال : يجتمع أهل المسجد ، فينظر من يختارون ، فقال : لا ، ولكن يقترعان ، فمن أصابته القرعة أذن ، كذلك فعل
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص . قلت : وهذا صريح في أن التقديم بالقرعة مقدم على التقديم بتعيين الجيران .
فإن قيل : فهل تقولون في الإمامة مثل ذلك . قيل : لا ، بل يقدم فيها من يختار الجيران ، فإن القرعة تصيب من يكرهونه ، ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون .
قال
أبو طالب : نازعني ابن عمي في الأذان فتحاكمنا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رحمه الله فقال : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاحوا في الأذان يوم
القادسية فأقرع بينهم
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد رضي الله عنه ، فأنا أذهب إلى القرعة ، أقرعا . قلت : وفي المسألة قول آخر ، وهو أن تقسم نوب الأذان بينهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : أخبرنا
الحسن بن عبد الوهاب ، قال : وجدت في كتابي ، عن
طلق بن عمار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " أن نفرا ثلاثة اختصموا إليه في الأذان ، فقضى لأحدهم بالفجر ، وقضى للثاني بالظهر والعصر ، وقضى للثالث بالمغرب والعشاء " .