صفحة جزء
139 - ( فصل )

قال مهنا : سألت أحمد عن رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده ، فقال : جائز ، فقلت : له عشرة أعبد ؟ فقال : أعطيها من أحسنهم ، فقال أبو عبد الله : ليس له ذلك ، ولكن يعطيها من أوسطهم ، فقلت له : ترى أن يقرع بينهم ؟ فقال : نعم ; فقلت : تستقيم القرعة في هذا ؟ فقال : نعم يقرع بين العبيد . [ ص: 272 ] قلت : هاهنا ثلاث مسائل ، إحداها : أن يوصي له بعبد من عبيده .

الثانية : أن يعتق عبدا من عبيده .

الثالثة : أن يصدقها عبدا من عبيده .

ففي الوصية : يعطيه الورثة ما شاءوا ; لأنه فوض الأمر إليهم ، وجعل الاختيار لهم في التعيين . وفي مسألة العتق : يخرج أحدهم بالقرعة .

وفي مسألة المهر : روايتان ، إحداهما : يعطي الوسط .

والثانية : يعطي واحدا بالقرعة . وإن أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده ، فقال أحمد في رواية ابن منصور ، في رجل أوصى ، فقال : أعتقوا أحد عبدي هذين : يعتق أحدهما ، ولكن إن تشاحا في العتق ، يقرع بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية