ومن ذلك : أنهم قالوا في
الركاز : إذا كانت عليه علامة المسلمين فهو لقطة وإن كانت عليه علامة الكفار فهو ركاز .
ومن ذلك : أنه
إذا استأجر دابة ، جاز له ضربها إذا حرنت في السير ، وإن لم يستأذن مالكها .
[ ص: 23 ] ومن ذلك : أنه يجوز له
إيداعها في الخان ، إذا قدم بلدا ، وأراد المضي في حاجته ، وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك .