27 - ( فصل )
ويجوز
القضاء بشهادة النساء متفردات في غير الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف .
[ ص: 71 ]
قال
أبو عبيد : حدثنا
يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
الزبير بن حريث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12138أبي لبيد " أن سكرانا طلق امرأته ثلاثا ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وشهد عليه أربع نسوة ، ففرق بينهما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " .
حدثنا
ابن أبي زائدة عن
يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه أجاز شهادة النساء في النكاح .
حدثنا
ابن أبي زائدة عن
ابن عون عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق . وإنما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12138أبو لبيد . ولم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وقد قال بعض الناس : تجوز
شهادة النساء في الحدود . فالأقوال ثلاثة ، أرجحها : أنه تجوز شهادة النساء متفرقات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز ؟ قال : نعم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن
شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز ؟ قال : نعم .
وكذلك قال في رواية
الحسن بن ثواب ،
ومحمد بن الحسن وأبي طالب ،
وابن منصور ،
ومهنا ،
وحرب .
واحتج بحديث
عقبة بن الحارث هذا . وقال هو حجة في
شهادة العبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادتها وهي أمة .
وقال
أبو الحارث : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
شهادة القابلة ؟ فقال : هو موضع لا يحضره الرجال ، ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثا فهو أجود .
وقال في رواية
إبراهيم بن هاشم - وقد سئل عن قول القابلة : أيقبل ؟ - قال : كلما كثر كان أعجب إلينا : ثلاث ، أو أربع .
وقال
سندي : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن شهادة امرأتين في الاستهلال ؟ فقال : يجوز ، إن هذا شيء لا ينظر إليه الرجال .
وقال
مهنا : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي ؟ فقال : لا تجوز شهادتها وحدها .
وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجوز شهادة القابلة وحدها .
وإن كانت يهودية أو نصرانية .
فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقلت : هو كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ؟ فقال : أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة ، فكيف أقول يهودية ؟ واختلفت الرواية عنه في الاستهلال : هل يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين ؟ وكذلك الولادة .
وقال
أحمد بن القاسم : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن -
شهادة المرأة في الولادة والاستهلال ، هل تجوز امرأة أو امرأتان ؟ قال : امرأتان أو أكثر ، وليست الواحدة مثل الاثنتين .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أربع ، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا ، إذا كان في أمر النساء فيما لا يجوز أن يراه الرجال .
[ ص: 72 ]
وقال
أحمد بن أبي عبيدة : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله قيل له : فالشهادة على الاستهلال ؟ قال : أحب إلي أن يكون امرأتين .
وقال
حرب : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قيل له : فالشهادة على الاستهلال ؟ قال : لا إلا أن تكون امرأتين . وكذلك كل شيء لا يطلع عليه الرجال لا تعجبه شهادة امرأة واحدة ، حتى تكون امرأتين .
وقال
أبو طالب : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال ؟ فقال : تقبل شهادتها . وهذه ضرورة ، قال : ويقبل قول المرأة الواحدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون الحمال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها ، فقيل له : إذا كانت مرضية ؟ فقال : لا يكون إلا هكذا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : هل تجوز شهادة المرأة ؟ قال : شهادة المرأة في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال ، قال : وأجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة ، فإن كان أكثر فهو أحب إلي .
وقال
إسماعيل بن سعيد : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هل تقبل
شهادة الذمية على الاستهلال ؟ قال : لا ، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة . 28 - ( فصل )
وفي هذا الباب حديثان وأثر وقياس فأحد الحديثين : متفق على صحته . وهو حديث
عقبة بن الحارث . وقد تقدم .
والحديث الثاني : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما من حديث
أبي عبد الرحمن المدائني - وهو مجهول - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي وائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2794أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة } .
وأما الأثر : فقال
مهنا : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : " أنه أجاز شهادة القابلة " عمن هو ؟ فقال : هو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
جابر الجعفي عن
عبد الله بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . قلت : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي صرنا إليه ، ولكنه لا يثبت عنه .
وتناظر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن في هذه المسألة بحضرة
الرشيد فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بأي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها ، حتى ورثت من خليفة ملك الدنيا مالا عظيما ؟ قال :
nindex.php?page=showalam&ids=8بعلي بن أبي طالب [ ص: 73 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقلت .
nindex.php?page=showalam&ids=8فعلي إنما روى عنه رجل مجهول ، يقال له :
عبد الله بن يحيى . وروى عن
عبد الله :
جابر الجعفي ، وكان يؤمن بالرجعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز ، عن
غيلان بن جامع ، عن
عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي -
وسويد هذا : ضعيف - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : لو صحت شهادة القابلة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لقلنا به . ولكن في إسناده خلل .
قلت : وقد رواه
أبو عبيد ، حدثنا
ابن أبي زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
عبد الأعلى الثعلبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ورواه عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
والحارث العكلي والضحاك .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما يدل على أنه لا يكتفي بشهادة المرأة الواحدة .
قال
أبو عبيد : يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : " أن رجلا أتاه ، فأخبره أن امرأة أتته ، فذكرت أنها أرضعته وامرأته ، فقال : ما كنت لأفرق بينك وبينها ، وأن تنزه خير لك ، قال : ثم أتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسأله ؟ فقال له مثل ذلك .
قال : تحدثون عن ذلك بهذا عن
حكام بن صالح عن
قائد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن
الحارث الغنوي " أن رجلا من
بني عامر تزوج امرأة من قومه ، فدخلت عليهما امرأة ، فقالت : الحمد لله ، والله لقد أرضعتكما ، وإنكما لابناي . فانقبض كل واحد منهما عن صاحبه ، فخرج الرجل حتى أتى
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، فأخبره بقول المرأة . فكتب فيه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أن ادع الرجل والمرأة ، فإن كان لها بينة على ما ذكرت ففرق بينهما ، وإن لم يكن لها بينة فخل بين الرجل وبين امرأته ، إلا أن يتنزها ; ولو فتحنا هذا الباب للناس لم تشأ امرأة أن تفرق بين اثنين إلا فعلت " .
حدثنا
عبد الرحمن ، عن
سفيان ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم يحدث : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة في الرضاع " .
حدثنا
هاشم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14078وحجاج عن
عكرمة بن خالد : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها قد أرضعتهما ، فقال : لا ، قد يشهد رجلان ، أو رجل وامرأتان " .
قال
أبو عبيد : وهذا قول أهل
العراق ، وكان
الأوزاعي يأخذ بقول الأول .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين .
[ ص: 74 ]
قال
أبو عبيد :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه يقبلون شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال ، كالولادة والبكارة وعيوب النساء ، ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة . قالوا : لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام ، ولا يمكن للرجال الاطلاع عليها ، وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد . فوجب قبول شهادتهن على الانفراد .
قالوا : وتقبل فيه شهادة الواحدة ، لأن ما قبل فيه قول النساء على الانفراد لم يشترط فيه العدد ، كالرواية .
قالوا : وأما استهلال الصبي ، فتقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة على الطفل ، ولا تقبل بالنسبة إلى الميراث .
وثبوت النسب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعند صاحبيه يقبل أيضا ، لأن الاستهلال صوت يكون عقيب الولادة ، وتلك حالة لا يحضرها الرجال ، فدعت الضرورة إلى قبول شهادتهن .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقضي بأحكام الشهادة ، وأثبت الصلاة عليه بشهادة المرأة احتياطا ، ولم يثبت الميراث والنسب بشهادتها احتياطا ، قالوا : وأما الرضاع : فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، لأن الحرمة متى ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح ، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة الرجال . قالوا : ولأنه مما يمكن اطلاع الرجال عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقبل في ذلك كله أقل من أربع نسوة ، أو رجل وامرأتين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فأما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في الرضاعة ، فإنهم أحلوا الرضاع محل سائر أمور النساء التي لا يطلع عليها الرجال ، كالولادة والاستهلال ونحوهما .
وأما الذين أخذوا بشهادة الرجلين ، أو الرجل والمرأتين فإنهم رأوا أن الرضاعة ليست كالفروج التي لا حظ للرجال في مشاهدتها ، وجعلوها من ظواهر أمور النساء ، كالشهادة على الوجوه .
والذين أجازوها بالمرأتين : ذهبوا إلى أن الرضاعة - وإن لم يكن النظر في التحريم كالعورات - فإنها لا تكون إلا بظهور الثدي والنحور . وهذه من محاسن النساء التي قد جعل الله فرضها الستر على الرجال الأجانب ، فجعلوا المرأتين في ذلك كالرجلين في سائر الشهادات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : والذي عندنا في هذا : اتباع السنة فيما يجب على الزوج عند ورود ذلك ، فإذا شهدت عنده المرأة الواحدة بأنها قد أرضعته وزوجته فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها ، وتجب عليه مفارقتها ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستفتي في ذلك : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18847دعها عنك } .
وليس لأحد أن يفتي بغيره ،
[ ص: 75 ] إلا أنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم حكم بينهما بالتفريق حكما ، مثل ما سن في المتلاعنين ، ولا أمر فيه بالقتل ، كالذي تزوج امرأة أبيه ، ولكنه غلظ عليه في الفتيا .
فنحن ننتهي إلى ما انتهى إليه ، فإذا شهدت معها امرأة أخرى فكانتا اثنتين ، فهناك يجب التفريق بينهما في الحكم ، وهو عندنا معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " إنه لم يجز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع " وإن كان مرسلا عنه .
فإنه أحب إلينا من الذي فيه ذكر الرجلين ، أو الرجل والمرأتين ، لما حظر على الرجال من النظر إلى محاسن النساء .
وعلى هذا يوجه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما في المرأة الواحدة ، إذ لم يوقتا فوق ذلك وقتا بأدنى ما يكون بعد الواحدة إلا اثنتان من النساء ، والله أعلم .
قال
أبو عبيد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
أبي بكر بن أبي سبرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، أخبره عن
القعقاع بن حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " لا تجوز شهادة النساء وحدهن ، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء ، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن " .