29 - ( فصل )
وقد صرح الأصحاب : أنه تقبل
شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة . وهو الذي نقله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في مختصره " ، فقال : وتقبل
شهادة الطبيب العدل في الموضحة ، إذا لم يقدر على طبيبين ، وكذلك البيطار في داء الدابة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في " المغني " : إذا
اختلفا في الجرح : هل هو موضحة ، أم لا ؟ أو في قدره ، كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والسمحاق أو غيرها ، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء ، أو داء الدابة .
فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجتزأ بواحد منهما ، لأنه مما يطلع عليه الرجال ،
[ ص: 76 ] فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق ، وإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد ، لأنها حالة ضرورة ، فإنه لا يمكن كل أحد أن يشهد به ، لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة ، فيجعل بمنزلة العيوب تحت الثياب ، تقبل فيه المرأة الواحدة ، فقبول قول الرجل في هذا أولى .
قال صاحب " المحرر " : ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها طبيب واحد وبيطار واحد ، إذا لم يوجد غيره نص عليه .