صفحة جزء
40 - ( فصل )

التعزير واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ، ليس فيها حد وهي نوعان : ترك واجب ، أو فعل محرم ، فمن ترك الواجبات مع القدرة عليها ، كقضاء الديون ، وأداء الأمانات : من الوكالات ، والودائع ، وأموال اليتامى ، والوقوف ، والأموال السلطانية ، ورد الغصوب ، والمظالم ; فإنه يعاقب حتى يؤديها ، وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق وجب عليها ; مثل : أن يقطع الطريق ، ويلتجئ إلى من يمنعه ويذب عنه ; فهذا يعاقب حتى يحضره .

وقد روى مسلم في صحيحه " عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من خاصم في باطل - وهو يعلم - لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ، ومن قال في مسلم ما ليس فيه ; حبس في ردغة الخبال ، حتى يخرج مما قال } .

فما وجب إحضاره من النفوس والأموال ; استحق الممتنع من إحضاره العقوبة ، وأما إذا كان الإحضار إلى من يظلمه ، أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حق ، فهذا لا يجب ولا يجوز ، فإن الإعانة على الظلم ظلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية