عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الطرق الحكمية
فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى
فصل في التعزير
فهرس الكتاب
فصل والمعاصي ثلاثة أنواع
الطرق الحكمية
ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
صفحة
93
جزء
1
40 - ( فصل )
التعزير واتفق العلماء على أن
التعزير مشروع في كل معصية ، ليس فيها حد وهي نوعان
: ترك واجب ، أو فعل محرم ،
فمن ترك الواجبات مع القدرة عليها ، كقضاء الديون ، وأداء الأمانات : من الوكالات ، والودائع ، وأموال اليتامى ، والوقوف ، والأموال السلطانية ، ورد الغصوب ، والمظالم
; فإنه يعاقب حتى يؤديها ، وكذلك
من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق وجب عليها ; مثل : أن يقطع الطريق ، ويلتجئ إلى من يمنعه ويذب عنه ; فهذا يعاقب حتى يحضره
.
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم
في صحيحه " عن
nindex.php?page=showalam&ids=8
علي بن أبي طالب
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36293
من خاصم في باطل - وهو يعلم - لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ، ومن قال في مسلم ما ليس فيه ; حبس في ردغة الخبال ، حتى يخرج مما قال
} .
فما وجب إحضاره من النفوس والأموال ; استحق الممتنع من إحضاره العقوبة ، وأما إذا كان الإحضار إلى من يظلمه ، أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حق ، فهذا لا يجب ولا يجوز ، فإن الإعانة على الظلم ظلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث