صفحة جزء
2 - ( فصل )

ومن ذلك : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها ، وأمره أن يعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها كذلك } فجعل وصفه لها قائما مقام البينة ، بل ربما يكون وصفه لها أظهر [ ص: 10 ] وأصدق من البينة .

وقد سئل الإمام أحمد عن المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينا في الدار ، فكل واحد منهما يدعي أنه له ؟ فقال : من وصفه منهما فهو له .

وهذا من كمال فقهه وفهمه رضي الله عنه وسئل عن البلد يستولي عليه الكفار ، ثم يفتحه المسلمون ، فتوجد فيه أبواب مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف : أنه يحكم بذلك ، لقوة هذه الأمارة وظهورها .

التالي السابق


الخدمات العلمية