وقد اختلف الفقهاء في
مقدار التعزير على أقوال : أحدها : أنه بحسب المصلحة ، وعلى قدر الجريمة ، فيجتهد فيه ولي الأمر .
الثاني : وهو أحسنها - أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد فيها ، فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا ، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع ، ولا على الشتم بدون القذف حد القذف . وهذا قول طائفة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
والقول الثالث : أنه يبلغ بالتعزير أدنى الحدود : إما أربعين ، وإما ثمانين وهذا قول كثير من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
والقول الرابع : أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط ، وهو أحد الأقوال في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .
وعلى القول الأول :
هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل ؟ فيه قولان : أحدهما : " يجوز ، كقتل الجاسوس المسلم ، إذا اقتضت المصلحة قتله " ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
وقد ذكر بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة ، كالتجهم والرفض ، وإنكار القدر . وقد قتل
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز غيلان القدري ، لأنه كان داعية إلى بدعته .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله وكذلك قتل من لا يزول فساده إلا بالقتل . وصرح به أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في قتل
[ ص: 95 ] اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرا وكذلك قالوا : إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرا ، وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا ، ولا القصاص في هذا ، وصاحباه يخالفانه في المسألتين ، وهما مع جمهور الأمة .
والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم يوافق القول الأول فإن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15345النبي صلى الله عليه وسلم : أمر بجلد الذي وطئ جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة } .
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما : " أمرا بجلد من وجد مع امرأة أجنبية في فراش مائة جلدة " .
وعلى هذا : يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36608من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد في الثالثة - أو في الرابعة - فاقتلوه } فأمر بقتله إذا أكثر منه ، ولو كان ذلك حدا لأمر به في المرة الأولى . وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه وأنكره - فيضرب ليقر به . فهذا لا ريب فيه .
فإنه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4389أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء ، سأل زيد بن سعيد عم حيي بن أخطب - فقال : أين كنز حيي ؟ فقال : يا محمد أذهبته النفقات ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير : دونك هذا ، فمسه nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بشيء من العذاب ، فدلهم عليه في خربة ، وكان حليا في مسك ثور } فهذا أصل في ضرب المتهم .