56 - ( فصل )
الطريق السابع
الحكم بالشاهد واليمين .
وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم ، ومذهب فقهاء الأمصار ، ما خلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه " من حديث
عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين } قال
عمرو : في الأموال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثابت ومعه ما يشده . قال
ابن عبد الحكم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : قال لي
محمد بن الحسن : لو علمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان يروي حديث اليمين مع الشاهد لأفسدته ، فقلت : يا
أبا عبد الله ، وإذا أفسدته فسد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : سألت
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان ؟ فقال : هو عندنا ممن يصدق ويحفظ ، كان ثبتا .
[ ص: 114 ] قلت : هو رواه عن
قيس بن سعد ، عن
عمرو بن دينار .
وقد رواه
أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن
عمرو .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا
إبراهيم بن محمد ، عن
ربيعة بن عثمان ، عن
معاذ بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وآخر له صحبة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } . رواه
الترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
الترمذي : حسن غريب .
وقد روي القضاء بالشاهد مع اليمين من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=228وسعد بن عبادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، وجابر بن
عبد الله ، وزيد بن
ثعلبة ، وجماعة من الصحابة . قال
أبو بكر الخطيب في مصنف أفرده لهذه المسألة : روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26670عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قضى بشاهد ويمين }
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
وعمارة بن حزم ،
nindex.php?page=showalam&ids=228وسعد بن عبادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
وسرق ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ،
وزيد بن ثعلبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد الساعدي ،
وعمرو بن حزم ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ،
وبلال بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري ،
ومسلم بن قيس ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ; ثم ذكر أحاديثهم بإسناده . وفي مراسيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عن
جعفر بن محمد عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد } .
وقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه
بالعراق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لبعض مناظريه : روى
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن
جعفر بن محمد عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد } . وكذلك رواه
ابن المديني ،
وإسحاق وغيرهما ، عن
الثقفي ، عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . ورواه القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } .
وتابعه
عبد العزيز بن مسلمة ، عن
جعفر به ، إسنادا ومتنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا
عبد العزيز بن محمد بن ربيعة ، عن
سعيد بن عمرو بن شرحبيل ، عن
سعيد بن سعد بن عبادة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : وجدنا في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ،
ونافع بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية ، عن
سعيد بن عمرو بن شرحبيل [ ص: 115 ] أنه وجد في كتاب آبائه : " هذا ما ذكر
عمرو بن حزم ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة قالا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21837 : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجلان يختصمان ، مع أحدهما شاهد له على حقه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين صاحب الحق مع شاهده ، فاقتطع بذلك حقه }
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا
إبراهيم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } . قال : وأخبرنا
مسلم بن خالد الزنجي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15507النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة : فإن جاء بشاهد حلف مع شاهده } . ورواه
مطرف بن مازن - ضعيف - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26670أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين في الحقوق } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : حدثنا :
عثمان بن الحكم ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26670أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء ، عن
عبد الله بن زيد مولى المنبعث - عن رجل ، عن
سرق قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26662قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من حديث
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6365أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ، ويمين المدعي } .
قال
جعفر : والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد ، عن
عبد الله بن عامر ، فقال : " حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان يقضون بشهادة الشاهد واليمين " .
وقال
الزنجي : حدثنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17676جعفر بن محمد ، قال : سمعت الحكم بن عيينة يسأل nindex.php?page=showalam&ids=34أبي - وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم - أقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد ؟ قال : نعم ، وقضى به علي بين أظهركم } . وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى عامله
بالكوفة : " اقض بالشاهد مع اليمين فإنها السنة " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : واليمين مع الشاهد لا تخالف من ظاهر القرآن شيئا لأنا نحكم بشاهدين ، وشاهد
[ ص: 116 ] وامرأتين ، فإذا كان شاهد واحد : حكمنا بشاهد ويمين ، وليس ذا يخالف القرآن ; لأنه لم يحرم أن يكون أقل مما نص عليه في كتابه . ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما أراد الله ، وقد أمرنا الله أن نأخذ ما آتانا . قلت : وليس في القرآن ما يقتضي أنه لا يحكم إلا بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين ; فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق : أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ، ولم يأمر بذلك الحكام : أن يحكموا به ، فضلا عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك . ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة ، والمرأة الواحدة ، والنساء المنفردات لا رجل معهن ، وبمعاقد القمط ، ووجوه الآجر ، وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن . فإن كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفا لكتاب الله ، فهذه أشد مخالفة لكتاب الله منه ، وإن لم تكن هذه الأشياء مخالفة للقرآن ، فالحكم بالشاهد واليمين أولى ألا يكون مخالفا للقرآن . فطرق الحكم شيء ، وطرق حفظ الحقوق شيء آخر ، وليس بينهما تلازم ، فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه ، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه ، ولا خطر على باله : من نكول ، ورد يمين وغير ذلك ، والقضاء واليمن ، مما أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ; فإنه سبحانه قال : {
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله } ، وقد حكم بالشاهد واليمين وهو مما أراه الله إياه قطعا .
ومن العجائب : رد الشاهد واليمين ، والحكم بمجرد النكول الذي هو سكوت ، ولا ينسب إلى ساكت قول ، والحكم لمدعي الحائط إذا كانت إليه الدواخل والخوارج وهو الصحاح من الآجر ، أو إليه معاقد القمط في الخص ، كما يقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : فأين هذا من الشاهد العدل المبرز في العدالة ، الذي يكاد يحصل العلم بشهادته ، إذا انضاف إليها يمين المدعي ؟ وأين الحكم بلحوق النسب بمجرد العقد ، وإن علمنا قطعا أن الرجل لم يصل إلى المرأة ، من الحكم بالشاهد واليمين ؟ وأين الحكم بشهادة مجهولين ، لا يعرف حالهما ، من الحكم بشهادة العدل المبرز الثقة ، مع يمين الطالب ؟ وأين الحكم لمدعي الحائط بينه وبين جاره ، تكون ثلاثة جذوع فصاعدا عليه له من الحكم بالشاهد واليمين ؟ ومعلوم : أن الشاهد واليمين أقوى في الدلالة والبينة من ثلاثة جذوع على الحائط الذي ادعاه ، فإذا أقام جاره شاهدا ، وحلف معه : كان ذلك أقوى من شهادة الجذوع ؟ وهذا شأن كل من خالف سنة صحيحة لا معارض لها ، لا بد أن يقول قولا يعلم أن القول بتلك السنة أقوى منه بكثير .
وقد نسب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إنكار الحكم بشاهد ويمين ، فإنه قال : في " باب يمين المدعى عليه " من كتاب الشهادات : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، قال : كلمني
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي ، فقلت : قال الله تعالى : {
واستشهدوا شهيدين من رجالكم ; فإن [ ص: 117 ] لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } . قلت : إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين ، يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى ؟ فترجمة الباب بأن اليمين من جهة المدعى عليه ، وذكر هذه المناظرة ، وعدم رواية حديث أو أثر في الشاهد واليمين ، ظاهر في أنه لا يذهب إليه ، وهذا ليس بصريح أنه مذهبه ، ولو صرح به فالحجة فيما يرويه لا فيما يراه .
قال
الإسماعيلي ، عند ذكره هذه الحكاية : ليس فيما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة معنى . فإن الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنما هو فيما إذا شهدتا ، فإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة . واليمين ممن هي عليه - لو انفردت - لحلت محل البينة في الأداء والإبراء . فكذلك حلت اليمين هاهنا محل الشاهد ومحل المرأتين في الاستحقاق ، بانضمامهما إلى الشاهد الواحد ، ولو وجب إسقاط السنة الثابتة ، في الشاهد واليمين - كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة - لسقط الشاهد والمرأتان لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20514شاهداك أو يمينه } فنقله عن الشاهدين إلى يمين خصمه بلا ذكر رجل وامرأتين .
قلت : مراده : أن قوله تعالى : {
واستشهدوا شهيدين من رجالكم } - الآية لو كان مانعا من الحكم بالشاهد واليمين ، ومعارضا له ، لكان قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20514شاهداك أو يمينه } مانعا من الحكم بالشاهد والمرأتين ، ومعارضا له ، وليس الأمر كذلك ، فلا تعارض بين كتاب الله وسنة رسوله ، ولا اختلاف ولا تناقض بوجه من الوجوه ، بل الكل من عند الله {
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا } . فإن قيل : أصح حديث في الباب : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس الدوري قال
يحيى : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26670أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين } ليس محفوظا . قيل : هذا ليس بشيء .
قال
أبو عبد الله الحاكم : شيخنا
أبو زكريا لم يطلق هذا القول على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان عن
قيس بن سعد عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أو الحديث الذي تفرد به
إبراهيم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان فليس في إسناده من جرح ، ولا نعلم له علة يعلل بها ،
وأبو زكريا أعلم بهذا الشأن من أن يظن به تهوين حديث يرويه الثقات الأثبات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان ، فقال : كان عندنا
[ ص: 118 ] أثبت ممن يحفظ عنه ويصدق .
وقال
أبو بكر في " الشافي " : " باب قضاء القاضي بالشاهد واليمين " : حدثنا
عبد الله بن سليمان ، حدثنا
إسماعيل بن أسد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق } . وقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بالعراق . ثم ذكر من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يقول ، في الشاهد واليمين : جائز الحكم به . فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : أيش معنى اليمين ؟ قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26662قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين } ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : وهم لعلهم يقضون في مواضع بغير شهادة شاهد ، في مثل رجل
اكترى من رجل دارا ، فوجد صاحب الدار في الدار شيئا ، فقال : هذا لي ، وقال الساكن : هو لي . ومثل رجل
اكترى من رجل دارا فوجد فيها دفونا ، فقال الساكن : هي لي ، وقال صاحب الدار : هي لي . فقيل : لمن تكون ؟ فقال هذا كله لصاحب الدار .
وقال
أبو طالب : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله عن شهادة الرجل ويمين صاحب الحق ، فقال : هم يقولون : لا تجوز شهادة رجل واحد ويمين ، وهم يجوزون شهادة المرأة الواحدة ، ويجيزون
الحكم بغير شهادة . قلت : مثل أيش ؟ قال : مثل
الخص إذا ادعاه رجلان يعطونه للذي القمط مما يليه . فمن قضى بهذا ؟ وفي الحائط إذا ادعاه رجلان نظروا إلى اللبنة لمن هي ؟ فقضوا به لأحدهما بلا بينة . والزبل إذا كان في الدار ، وقال صاحب الدار : أكريتك الدار ، وليس فيها زبل .
وقال الساكن : كان فيها ، لزمه أخذها بلا بينة . والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي . فهذا يدخل عليهم .