الثاني عشر : اختلف في النازل بالسهم ، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن رجال من
أسلم : أنه
ناجية بن جندب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : وزعم بعض أهل العلم أنه
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب .
وروى
محمد بن عمر عن
خالد بن عبادة الغفاري قال : أنا الذي نزلت بالسهم ، ويمكن الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك .
الثالث عشر : في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=653311أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بين يديه بالحديبية ركوة فتوضأ فيها ثم أقبل الناس نحوه فقال «ما لكم ؟ فقالوا : يا رسول الله : ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما في ركوتك . قال : فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده في الركوة ، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون ، قال : فشربنا وتوضأنا .
وجمع
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بين حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا وبين ما تقدم بأن ذلك وقع مرتين في وقتين ، وقال ما تقدم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء والمسور ومروان غير ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وكان حديثه قبل قصة البئر ، وقال في موضع آخر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في الأشربة من كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن
نبع الماء كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة الوضوء ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء كان لإرادة ما هو أعم من ذلك ، ويحتمل أن الماء انفجر من أصابعه ويده في الركوة وتوضأ كلهم وشربوا ، وأمر حينئذ بصب الماء الذي في الركوة في البئر فتكاثر الماء فيها .
الرابع عشر : اقتصر
بديل بن ورقاء على قوله : تركت
كعب بن لؤي ، وعامر بن لؤي ، لكون
قريش الذين كانوا
بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهما ، وبقي من
قريش بنو سامة بن لؤي ، ولم يكن
بمكة منهم أحد ، وكذلك
قريش الظواهر ، وتقدم بيانهم في من اسمه القريشي .
قال
هشام بن الكلبي : بنو عامر بن لؤي وكعب بن لؤي هما الصريحان لا شك فيهما ، بخلاف
سامة وعوف ، أي ففيهما خلاف ، قال : وهم
قريش البطاح ، بخلاف
قريش الظواهر وفي موالاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم .
الخامس عشر :
قوله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=652529«إن أظهر فإن شاءوا»
إلخ إنما ردد - صلى الله عليه وسلم - الأمر مع أنه جازم بأن الله سينصره ويظهره ، لوعده - تعالى - له بذلك على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم الخصم ، ولهذه النكتة حذف القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره ،
وقوله
[ ص: 74 ]
- صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك
nindex.php?page=hadith&LINKID=652529«ولينفذن الله أمره»
- بضم أوله وكسر الفاء ، أي ليمضين الله - تعالى - أمره في نصر دينه ، وحسن الإتيان بهذا الجزم بعد ذلك الترديد للتنبيه على أنه لم يورده إلا على سبيل الفرض ، ووقع التصريح بذكر القسم الأول في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق كما في القصة ، فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة .
السادس عشر : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لقريش ألستم بالوالد وألست بالولد هو الصواب ، ووقع لبعض رواة الصحيح عكس ذلك ، وزعم أن كل واحد منكم كالولد ، وقيل : معناه أنتم حي قد ولدني ، لكون أمي منكم ، وهذا هو الصحيح ، لأنه كان
لسبيعة بنت عبد شمس .
السابع عشر : في قيام
المغيرة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسيف ، جواز القيام على رأس الأمين له بقصد الحراسة ، ونحوها من ترهيب العدو ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس ، لأن محله إذا كان على وجه العظمة والكبر .
الثامن عشر : كانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطفة ، وفي الغالب إنما يفعل ذلك النظير ، بالنظير لكن كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يغضي
لعروة عن ذلك استمالة له وتأليفا له ،
والمغيرة يمنعه إجلالا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعظيما .
التاسع عشر : في
تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذكره يعد إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة من فرارهم ، وكأنهم قالوا بلسان حالهم : من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه بل هم أشد اغتباطا به وبدينه ونصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا بمجرد الرحم .
العشرون : استشكل قوله - صلى الله عليه وسلم - في
مكرز هذا رجل فاجر أو غادر مع أنه لم يقع منه في قصة
الحديبية فجور ظاهر ، بل فيها ما يشعر بخلاف ذلك كما سبق في القصة ، وفي إجازته
أبا جندل لأجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما امتنع
nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو - رضي الله عنه - قبل إسلامه ، وأجيب : قال
محمد بن عمر في مغازيه في غزوة
«بدر» أن
عتبة بن ربيعة قال
لقريش :
كيف نخرج من
مكة وبنو كنانة خلفنا لا نأمنهم على ذرارينا ؟ قال : وذلك أن
حفص بن الأخيف - بخاء معجمة فتحتية وبالفاء - والد
مكرز كان له ولد وضيء فقتله رجل من
بني بكر ابن عبد مناة بدم لهم ، كان في
قريش ، فتكلمت
قريش في ذلك ، ثم اصطلحوا ، فعدا
مكرز بن حفص بعد ذلك على
عامر بن يزيد ، سيد بني بكر غرة فقتله ، فنفرت من ذلك
كنانة ، فجاءت وقعة
بدر في أثناء ذلك ، وكان
مكرز معروفا بالغدر وتقدم في القصة أنه أراد أن يبيت للمسلمين
بالحديبية ، فكأنه - صلى الله عليه وسلم - أشار إلى هذا .
الحادي والعشرون : في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=660380عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه : أنه أول من بايع . [ ص: 75 ]
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وغيره كما في القصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي [ورواه]
nindex.php?page=showalam&ids=13564ابن منده عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش - رحمهما الله - أن
أول من بايع أبو سنان الأسدي ، والجمع [ممكن] بينهما .
الثاني والعشرون : في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أنهم
بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الموت ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيره : على أنهم لا يفرون ، وقال
الحافظ :
لا تنافي بينهما ، لأن المراد بالمبايعة على الموت ألا يفروا ولو ماتوا ، وليس المراد أن يقع الموت ولا بد ، وهو الذي أنكره نافع وعدل إلى قولهم ، بل بايعهم على النصر ، أي على الثبات ، وعدم الفرار ، سواء أفضى ذلك إلى الموت أم لا . وقال في موضع آخر : من أطلق أن بيعته كانت على الموت أراد لازمها لأنه إذا بايع على ألا يفروا لزم من ذلك أن يثبت ، والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسر ، والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت ، ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي ، وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة والآخر حكى ما تؤول إليه .
الثالث والعشرون :
من الصحابة رضي الله عنهم من بايع مرتين ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وقد اختلف في سبب مبايعته قبل أبيه رضي الله عنهما ، كما تقدم في القصة عن
نافع عنه .
وجمع بأنه بعثه يحضر الفرس ورأى الناس مجتمعين فقال أنظر ما شأنهم فغدا يكشف حالهم فوجدهم يبايعون فبايع وتوجه إلى الفرس فأحضرها ، وأعاد حينئذ الجواب على أبيه فخرج وخرج معه فبايع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وبايع ابن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرة أخرى .
الرابع والعشرون :
من الصحابة رضي الله عنهم من بايع ثلاث مرات ، وهو سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه - طلب ذلك منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع علمه بأنه بايع قبل .
قال
المهلب : أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤكد بيعته لسلمة لعلمه بشجاعته وغنائه في الإسلام وشهرته بالثبات ، فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له في ذلك فضيلة .
قال
الحافظ : ويحتمل أن يكون
سلمة لما بدر إلى المبايعة ثم قعد قريبا ، واستمر الناس يبايعون إلى أن خفوا ، أراد صلى الله عليه وسلم منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلل ، لأن العادة في مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى ، فإذا تناهى قد يقع بين من سيجيء آخرا تخلل ولا يلزم من ذلك اختصاص
سلمة بما ذكره ، والواقع أن الذي أشار إليه
المهلب من حال
سلمة في الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد» لأنه إنما وقع منه بعد ذلك في غزوة ذي قرد كما سيأتي ، حيث استعاد الصرح الذي كان المشركون أغاروا عليه ، فاستلب ثيابهم ، وكان آخر أمره أن أسهم له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم الفارس والراجل .
[ ص: 76 ]
فالأولى أن يقال تفرس فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك فبايعه مرتين ، وأشار إلى أنه سيقوم في الحرب مقام رجلين فكان كذلك .
قلت : ولم يستحضر
الحافظ ما وقع عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أنه - صلى الله عليه وسلم - بايعه ثلاث مرات ، ولو استحضره لوجهه .