سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
ذكر مغانم خيبر ومقاسمها على طريق الاختصار

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر ، فلم يغنم ذهبا ولا فضة إلا الإبل والبقر والمتاع والحوائط . وفي رواية إلا الأموال والثياب والمتاع . رواه مالك والشيخان ، وأبو داود ، والنسائي . وقال ابن إسحاق : وكانت المقاسم على أموال خيبر على الشق ونطاة والكتيبة ، وكانت الشق ، ونطاة في سهمان المسلمين ، وكانت الكتيبة خمس الله ، وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين ، وطعم أزواج [ ص: 142 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - وطعم رجال مشوا بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل فدك بالصلح ، منهم محيصة بن مسعود ، أعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها ثلاثين وسقا من شعير ، وثلاثين وسقا من تمر ، وقسمت خيبر على أهل الحديبية ، من شهد خيبر ومن غاب عنها ، ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام - رضي الله عنهما - فقسم له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كسهم من حضرها ، وكان وادياها - وادي السريرة ، ووادي خاص ، وهما اللذان قسمت عليهما خيبر .

وكانت نطاة والشق ثمانية عشر سهما ، نطاة من ذلك خمسة أسهم ، والشق ثلاثة عشر سهما ، وقسمت الشق ونطاة على ألف سهم وثمانمائة سهم ، وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألف سهم وثمانمائة سهم برجالهم وخيلهم ، للرجال أربع عشرة مائة ، والخيل مائتا فرس ، فكان لكل فرس سهمان ، ولفارسه سهم ، وكان لكل راجل سهم ، وكان لكل سهم رأس جمع إليه مائة رجل ، فكانت ثمانية عشر سهما ، جمع .

فكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - رأسا ، والزبير بن العوام رأسا ، وسرد ذكر ذلك ابن إسحاق . ثم قال : ثم قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتيبة ، وهي وادي خاص بين قرابته وبين نسائه وبين رجال مسلمين ونساء أعطاهم منها ، ثم ذكر كيفية القسمة .

وروى أبو داود عن سهل بن أبي خيثمة - بخاء معجمة ، فثاء مثلثة ساكنة - رضي الله عنه - قال : قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر نصفين ، نصفا لنوائبه وخاصته ، ونصفا بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما .

روي أيضا عن بشير - بضم الموحدة - بن يسار - رحمه الله - تعالى عن رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما ، جمع كل سهم مائة سهم ، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين النصف من ذلك ، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس ، زاد في رواية أخرى عنه مرسلة بين فيها نصف النوائب : الوطيح والكتيبة وما حيز معهما زاد في رواية والسلالم ، وعزل النصف الآخر الشق والنطاة وما حيز معهما ، وكان سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما حيز معهما كسهم أحدهم .

قال ابن إسحاق - رحمه الله - تعالى - : وكان المتولي للقسمة بخيبر جبار - بفتح الجيم ، وتشديد الموحدة وبالراء المهملة - ابن صخر الأنصاري من بني سلمة - بكسر اللام ، [ ص: 143 ] وزيد بن ثابت من بني النجار ، وكانا حاسبين قاسمين .

وقال ابن سعد - رحمه الله - تعالى - أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغنائم فجمعت ، واستعمل عليها فروة بن عمرو البياضي ، ثم أمر بذلك فجزئ خمسة أجزاء ، وكتب في سهم منها ، الله ، وسائر السهمان أغفال ، وكان أول ما خرج سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يتحيز في الأخماس ، فأمر ببيع الأربعة الأخماس فيمن يريد ، فباعها فروة ، وقسم ذلك بين أصحابه وكان الذي ولي إحصاء الناس ، زيد ابن ثابت فأحصاهم ألفا وأربعمائة ، والخيل مائتي فرس ، وكانت السهمان على ثمانية عشر سهما ، لكل مائة سهم ، وللخيل أربعمائة سهم ، وكان الخمس الذي صار لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي منه ما أراه الله من السلاح والكسوة ، وأعطى منه أهل بيته ، ورجالا من بني المطلب ، ونساء ، واليتيم والسائل .

ثم ذكر قدوم الدوسيين والأشعريين وأصحاب السفينتين ، وأخذهم من غنائم خيبر ، ولم يبين كيف أخذوا .

قال في العيون : وإذا كانت القسمة على ألف وثمانمائة سهم وأهل الحديبية ألف وأربعمائة ، والخيل مائتي فرس بأربعمائة سهم ، فما الذي أخذه هؤلاء المذكورون ؟

وما ذكره ابن إسحاق من أن المقاسم كانت على الشق ، والنطاة والكتيبة أشبه ، فإن هذه المواضع الثلاثة مفتوحة بالسيف عنوة من غير صلح ، وأما الوطيح والسلالم فقد يكون ذلك هو الذي اصطفاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ينوب المسلمين ، ويترجح حينئذ قول موسى بن عقبة ومن قال بقوله : إن بعض خيبر كان صلحا ، ويكون أخذ الأشعريين ومن ذكر معهم من ذلك ، ويكون مشاورة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الحديبية في إعطائهم ليست استنزالا لهم عن شيء من حقهم ، وإنما هي المشورة العامة ، وشاورهم في الأمر [آل عمران 159] .

روى الشيخان عن عبد الله بن مغفل - بضم الميم ، وفتح الغين المعجمة ، والفاء المشددة ، وباللام - رضي الله عنه - قال أصبت جرابا ، وفي لفظ : دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته ، وقلت : لا أعطي أحدا منه شيئا ، فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستحييت منه ، وحملته على عنقي إلى رحلي وأصحابي فلقيني صاحب المغانم الذي جعل عليها ، فأخذ بناحيته وقال : هلم حتى نقسمه بين المسلمين ، قلت : لا والله لا أعطيك ، فجعل يجاذبني الجراب ، فرآنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصنع ذلك ، فتبسم ضاحكا ، ثم قال لصاحب المغانم : «لا أبا لك ، خل بينه وبينه» فأرسله ، فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي ، فأكلناه . [ ص: 144 ]

قال ابن إسحاق : وأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن لقيم - بضم اللام ، قال الحاكم : واسمه عيسى العبسي - بموحدة - حين افتتح خيبر ما بها من دجاجة وداجن .

التالي السابق


الخدمات العلمية