تنبيهات
الأول : يقال لهذه العمرة
عمرة القصاص . قال
السهيلي - رحمه الله - تعالى - وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى :
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص [البقرة
[ ص: 196 ] 194] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد بسند صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وبه جزم
سليمان التيمي في مغازيه وهذه الآية نزلت فيها كما تقدم .
ويقال لها :
عمرة القضاء ، واختلف في تسميتها بذلك ، فقال
السهيلي : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاضى
قريشا عليها . لأنه قضى العمرة التي صد عن البيت فيها ، فإنها لم تكن فسدت بصدهم له عن البيت ، بل كانت عمرة تامة متقبلة ، حتى إنهم حين حلقوا شعورهم بالحل احتملتها الريح فألقتها بالحرم ، فهي معدودة في عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - زاد
القاضي : فالمراد بالقضاء الفصل الذي وقع عليه الصلح ، ولذلك يقال لها عمرة القضية .
قال أهل اللغة : قاضى فلان فلانا : عاهده ، وقاضاه : عاوضه ، فيحتمل تسميتها بالأمرين ، ويرجح الثاني تسميتها قصاصا .
وقال آخرون : بل كانت قضاء عن العمرة الأولى ، وعد
عمرة الحديبية في العمر لثبوت الأجر فيها لا لأنها كملت ، وهذا خلاف مبني على الاختلاف في وجوب
القضاء على من اعتمر فصد عن البيت . فقال الجمهور : يجب عليه الهدي ، ولا قضاء عليه .
وعن
الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى - عكسه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رواية : أنه لا يلزمه هدي ولا قضاء وأخرى أنه يلزمه الهدي والقضاء ، وبيان حجج كل ليس من غرضنا .
وقال ابن إسحاق : تسمى أيضا
عمرة الصلح اه .
فتحصل من أسمائها أربعة : القضاء ، والقضية ، والقصاص والصلح .
الثاني : وجهوا كون هذه
العمرة غزوة بأن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ذكر في المغازي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من
قريش غدر ، ولا يلزم من إطلاق الغزوة وقوع المقاتلة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير - رحمه الله تعالى - في الجامع : هذه العمرة ليست من الغزوات ، وذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الغزوات حيث تضمنت ذكر المصالحة مع المشركين .
الثالث : قال
ابن هشام - رحمه الله تعالى - قوله : «نحن قتلناكم على تأويله” إلى آخر الأبيات
nindex.php?page=showalam&ids=56لعمار بن ياسر في غير هذا اليوم ، قال
السهيلي : يعني يوم صفين . قال
ابن هشام :
والدليل على ذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=82ابن رواحة إنما أراد المشركين ، والمشركون لم يقروا بالتنزيل ، وإنما يقاتل على التأويل من أقر بالتنزل . قال في البداية : وفيما قاله
ابن هشام نظر ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي روى من غير وجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=941190لما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة في عمرة القضاء مشى nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة بين يديه وفي رواية وهو آخذ بغرزه وهو يقول .
[ ص: 197 ]
الأبيات السابقة . ورواه عن
يزيد بن أسلم - كما سبق - وقد تابع
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق على ذلك
ابن عقبة وغيره ، وقال الحافظ - رحمه الله تعالى - إذا ثبتت الرواية فلا مانع من إطلاق ذلك ، فإن التقدير على رأي
ابن هشام : نحن ضربناكم على تأويله أي حتى تذعنوا إلى ذلك التأويل ، ويجوز أن يكون التقدير : نحن ضربناكم على تأويل ما فهمنا منه حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه ، وإذا كان ذلك محتملا ، وثبتت الرواية سقط الاعتراض . نعم الرواية التي جاء فيها .
«فاليوم نضربكم على تأويله” يظهر أنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، ويبعد أن يكون من قول
nindex.php?page=showalam&ids=82ابن رواحة ، لأنه لم يقع في عمرة القضاء ضرب ولا قتال ، وصحيح الرواية .
«نحن ضربناكم على تأويله . كما ضربناكم على تنزيله .
يشير بكل منهما إلى ما مضى ، ولا مانع من أن يتمثل
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر بهذا الرجز ويقول هذه اللفظة ، ومعنى قوله : «نضربكم على تأويله” أي الآن ، وجاز تسكين الباء لضرورة الشعر ، بل هي لغة قرئ بها في المشهور .
الرابع : قال الحافظ
أبو عيسى الترمذي - رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر رجز
nindex.php?page=showalam&ids=82ابن رواحة ، ثم قال : وفي غير هذا الحديث أن هذه القصة
لكعب بن مالك ، وهو الأصح ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة قتل بمؤتة ، وكانت عمرة القضاء بعد ذلك ، قال الحافظ - رحمه الله - وهو ذهول شديد ، وغلط مردود ، وما أدري كيف وقع
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في ذلك ، ومع أن في قصة عمرة القضاء
اختصام جعفر وأخيه ، nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=138وزيد بن حارثة في بنت nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة ، أي كما سبق
وجعفر قتل هو
وزيد وابن رواحة في موطن واحد ، فكيف يخفى على
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي مثل هذا . ثم وجدت عند بعضهم أن الذي عند
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث أنس : أن ذلك كانت في فتح
مكة . فإن كان كذلك اتجه اعتراض
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، لكن الموجود بخط الكروخي راوي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي على ما تقدم . قلت :
وكذلك رأيته في عدة نسخ من جامع
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
الخامس : مجيء
سهيل ، وحويطب يطلبان رحيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصف النهار ، الظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل في أوائل النهار ، فلم تكمل الثلاث إلا في مثل ذلك الوقت من النهار الرابع الذي دخل فيه بالتلفيق ، وكان مجيئهم في أول النهار قريب مجيء ذلك الوقت .
السادس : «قول ابنة حمزة يا عم كأنها خاطبت النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك إجلالا ، وإلا فهو ابن عمها ، أو بالنسبة إلى كون
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة - وإن كان عمه من النسب - فهو أخوه من الرضاعة .
وكانت خصومة
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وجعفر ، وزيد في ابنة
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة بعد أن قدموا
المدينة ، كما صح ذلك من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند أحمد ، والحاكم .
السابع : أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا على أخذها من
مكة مع اشتراط المشركين ألا يخرج .
[ ص: 198 ]
بأحد من أهلها أراد الخروج ، لأنهم لم يطلبوها ، وأيضا فإن النساء المؤمنات لم يدخلن في ذلك ، لكن إنما نزل القرآن بعد رجوعهم إلى
المدينة .