تنبيهات :
الأول : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662722إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يده فإنه في صلاة .
وفي رواية
للإمام أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=698273دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد شبكت بين أصابعي ، فقال لي : «يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك ، فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة» .
الثاني : قال الحافظ : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى دال على جواز التشبيك مطلقا ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة دال على جوازه في المسجد ، وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز ، وبسط الكلام على ذلك ، وقد ذكرته مع كلام غيره في كتاب سفينة السلامة .
الثالث : قال
ابن المنير : التحقيق أنه ليس بين الأحاديث تعارض؛ إذ النهي عن فعله على وجه العبث ، جمع
nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بأن النهي يقيد بما إذا كان في صلاة ، أو قاصدا إليها؛ إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي ، وقيل : إن حكمة النهي عنه لمنتظر الصلاة أن التشبيك يجلب النوم ، وهو من نظام الحديث ، وقيل : إن صورته تشبه صورة الاختلاف ، فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في النهي ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمصلين : «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» .
وقال الحافظ
مغلطاي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : زعم بعضهم أن هذه الأحاديث التي أوردها
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب معارضة بحديث النهي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إن حديث النهي يساوي هذه الأحاديث في الصحة ، قال الأكثر : حديث النهي مخصوص بالصلاة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، روي عنه أنه قال : إنهم ينكرون
تشبيك الأصابع في المسجد ، وما به بأس ، وإنما يكره في الصلاة ، ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وسالم ابنه ، وكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاة ، ثم قال
مغلطاي : والتحقيق أنه ليس بين حديث النهي عن التشبيك وبين تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه معارضة؛ لأن النهي إنما ورد
[ ص: 140 ] فعله في الصلاة أو في المضي إليها ، وفعله صلى الله عليه وسلم ليس في صلاة ، ولا في المضي إليها ، ويبقى كل حديث على حياله . انتهى .
الرابع : في
بيان غريب ما سبق :
براحته : براء فألف فحاء مهملة مفتوحة فتاء تأنيث .
السبابة : بسين مهملة فموحدتين بينهما ألف مفتوحات ، فتاء تأنيث : الإصبع التي بين الوسطى والإبهام ، سميت بذلك؛ لأن العرب تشير بها عند السب .
فناء الكعبة : بفاء مكسورة فنون فألف : المتسع أمامها .
الاحتباء : بحاء مهملة فمثناة فوقية فموحدة فألف ممدودة ، قال القاضي عياض : الاحتباء الجلوس قائم الركبتين جامعا يديه على ركبتيه ، مشبكا بين أصابعهما ، أو جامعا إحداهما بالأخرى ، زاد غيره : أو بسيف أو بثوب أو غير ذلك .
الحثالة : بحاء مهملة مضمومة فمثلثة فألف فلام فتاء تأنيث : الرديء من كل شيء .
مرجت عهودهم : بميم مفتوحة فراء مكسورة فجيم فتاء تأنيث : اختلطت .