سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
تنبيهات

الأول : قال في زاد المعاد كان له صلى الله عليه وسلم قدح يسمى الذبال ، ويسمى مغيثا ، وركوة تسمى الغار .

الثاني : ورد النهي عن اختناث الأسقية ، فقد روى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن اختناث الأسقية ، قال في النهاية : إنما نهى عنه لأنه ينتنها ، فإن إدارة الشرب هكذا مما يغير ريحها ، وقيل لئلا يترشرش الماء على الثوب لسعة فم السقاء ، والمحذور على الأول مأمون ، فإن نكهته الشريفة صلى الله عليه وسلم أطيب من كل طيب ، ولا يخشى منه ما في غيره من تغير السقاء ونتنه ، وورد النهي عن الشرب من فم السقاء ، فقد روى الطبراني برجال ثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من السقاء قال : الخطابي رحمه الله تعالى :

إنما كرهه من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخل في جوفه ، فاستحب أن يشرب في إناء طاهر يبصره .

الثالث : روى البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جان ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية ، ومن هذا استفيد سبب النهي .

قال البيهقي رحمه الله تعالى : وأما ما روي في الرخصة في ذلك فأخبار النهي أصح إسنادا ، وقد حمله بعض أهل العلم على ما لو كان السقاء معلقا فلا يدخله هوام الأرض . [ ص: 235 ]

الرابع : إنما قطعت أم سليم رضي الله تعالى عنها فم القربة رجاء بركتها ، أو لئلا يتبدل موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصنعت ذلك تكرمة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية