تنبيهات
الأول : قال في زاد المعاد
كان له صلى الله عليه وسلم قدح يسمى الذبال ، ويسمى مغيثا ، وركوة تسمى الغار .
الثاني : ورد
النهي عن اختناث الأسقية ، فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد والشيخان
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=660777أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن اختناث الأسقية ، قال في النهاية : إنما نهى عنه لأنه ينتنها ، فإن إدارة الشرب هكذا مما يغير ريحها ، وقيل لئلا يترشرش الماء على الثوب لسعة فم السقاء ، والمحذور على الأول مأمون ، فإن نكهته الشريفة صلى الله عليه وسلم أطيب من كل طيب ، ولا يخشى منه ما في غيره من تغير السقاء ونتنه ، وورد النهي عن
الشرب من فم السقاء ، فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني برجال ثقات عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655197نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من السقاء قال :
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي رحمه الله تعالى :
إنما كرهه من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخل في جوفه ، فاستحب أن يشرب في إناء طاهر يبصره .
الثالث : روى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101999لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جان ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية ، ومن هذا استفيد سبب النهي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله تعالى : وأما ما روي في الرخصة في ذلك فأخبار النهي أصح إسنادا ، وقد حمله بعض أهل العلم على ما لو كان السقاء معلقا فلا يدخله هوام الأرض .
[ ص: 235 ]
الرابع : إنما قطعت
nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم رضي الله تعالى عنها فم القربة رجاء بركتها ، أو لئلا يتبدل موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصنعت ذلك تكرمة له .