تنبيهات
الأول : قال
المهلب : الحكمة في طلب الماء البائت أن يكون أبرد وأصفى ، وأما مزج اللبن بالماء البائت فلعل ذلك كان في يوم حار كما وقع في قصة أبي بكر مع
الديلمي أي السابق في حديث الهجرة .
قال الحافظ رحمه الله تعالى لكن القصتان مختلفتان ، فصنيع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله تعالى عنه باللبن لشدة الحر ، وصنيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه أراد ألا يسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء صرفا ، فأراد أن يضيف إليه اللبن ، فأحضر له ما طلبه منه ، وزاد عليه من جنس جرت عادته بالرغبة فيه .
الثاني :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679937مررنا على بركة نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تكرعوا ، ولكن اغسلوا أيديكم ، ثم اشربوا بها»
- في سنده
[ ص: 243 ]
ضعيف فإن كان محفوظا فالنهي للتنزيه ، وأراد الفعل لبيان الجواز ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله تعالى عنه قيل : قبل النهي ، أو النهي في غير حال الضرورة ، وهل الفعل كان لضرورة شرب الماء ليس ببارد فيشرب بالكرع .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679935نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا ، وهو الكرع ، وسنده أيضا ضعيف ، فهو إن ثبت احتمل أن يكون نهيا خاصا بهذه الصورة ، وهو أن يكون الشارب مضطجعا ، ويحمل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله تعالى عنه على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى الانبطاح .