تنبيهات
الأول : إنما كانوا- يمزجون اللبن بالماء لأن اللبن يكون عند الحلب حارا ، وتلك البلد في الغالب حارة ، فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد .
الثاني : روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660750كان [ ص: 248 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت له الزبيب من الليل في السقاء ، فإذا أصبح شربه يومه وليلته ، ومن الغداء ، فإذا كان مساء شربه ، أو سقاه الخدم ، فإذا فضل شيء أراقه .
قال
الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى الشرب في المدة التي ذكرتها
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يشرب حلوا ، وأما الصفة التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ينتهي إلى الشدة والغليان لكن بحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه على أنه لم يبلغ ذلك ، ولكن قرب منه ، لأنه لو بلغ ذلك لأسكر ، ولو أسكر حرم تناوله مطلقا .
وقال الحافظ : ثبت أنه بدا فيه بعض تغير في طعمه بالحامض أو نحوه ، فسقاه الخدم ، وإلى هذا أشار
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فقال : بعد أن رواه : قوله سقاه الخدم يريد أنه يبادر به الفساد انتهى ، ويحتمل أن تكون أو في الخبر للتنويع ، لأنه قال : سقاه الخدم وإن كان اشتد أمر بإهراقه ، وبه جزم
النووي رحمه الله تعالى فقال : هو على اختلاف حالتيه ، إن ظهر فيه شدة صبه ، وإن لم تظهر شدة سقاه الخدم ، لئلا يكون فيه إضاعة مال ، وإنما يتركه هو تنزها ، وجمع بين حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بأن شرب النقيع في يومه لا يمنع شرب النقيع في أكثر من يوم ، ويحتمل أن يكون باختلاف حال أو زمان ، ويحمل الذي يشرب في يومه على ما إذا كان قليلا ، وذاك على ما إذا كان كثيرا ، فيفضل منها ما يشربه فيما بعد ، وأما ما يكون في شدة الحر مثلا فيسارع إليه الفساد ، وذلك في شدة البرد فلا يسرع إليه الفساد .
الثالث : قال في الهدي :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب ناول من على يمينه ، وإن كان من على يساره أكبر منه ، قلت : ويدل عليه الأحاديث السابقة .