التنبيه الخامس :
اختلف في قدر العذبة على أنواع :
الأول : قدر أربع أصابع أو نحوها ، وهو أكثر ما ورد في ذلك وأمثل إسنادا .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط بسند حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=938320أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه على سرية فأصبح عبد الرحمن وقد اعتم بعمامة من كراديس سوداء .
الثاني : إلى موضع الجلوس حكاه شراح الكنز .
الثالث : إلى الكعبين .
روى
أبو موسى المدني عن
خطاب الحمصي قال : حدثنا
بقية بن الوليد عن
مسلم بن زياد القرشي رضي الله تعالى عنه قال : رأيت أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أبهر بن مالك ، وأبا المنبعث ،
وفضالة بن عبيد ، وروح بن سيار أو
سيار بن روح رضي الله تعالى عنهم يلبسون العمائم ويرخونها من خلفهم ، وثيابهم إلى الكعبين ، قلت : تحرر هل المراد الثياب إلى الكعبين أو العذبة ؟ .
السادس : قال
الحافظ الذهبي في أحاديث اعتمامه بعمامة صفراء : لعل ذلك قبل أن ينهى عنه ، وسيأتي بيان هذا في نوع ما لبس من الألوان .
السابع : فيما قيل من إدخال طرفها في العمامة .
روى
أبو موسى المدني رحمه الله تعالى عن
الحسن بن صالح عن أبيه قال : رأيت على
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عمامة بيضاء قد أدخل طرفها فيها .
قال الشيخ
إبراهيم القدري رحمه الله تعالى : لم أقف على نقل في إدخال العذبة في العمامة ، ولا نقل عن أحد من السلف إلا ما نقلوا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة في الأمر بالتلحي والنهي عن الاقتعاط- أصل هذا في لبس العمائم ، وذلك أن العمامة يقال لها : المقطة فإذا لبسها المعتم على رأسه ، ولم يجعلها تحت الحنك قيل اقتعطها ، فهو المنهي عنه ، فإذا أدارها تحت الحنك قيل : تلحاها ، وهو المأمور بها ، وكان طاوس رحمه الله تعالى يقول تلك عمة الشيطان يعني الأولى .
التاسع : التلحي سنة فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والسلف الصالح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رحمه الله تعالى : أدركت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين محنكا أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أمينا ، وفي لفظ لو استسقي بهم القطر لسقوا .
[ ص: 281 ]
وقال
أبو عبد الله بن الحاج أحد أئمة المالكية بعد أن نقل كلام أئمة اللغة رحمهم الله تعالى في معنى الاقتعاط : قال
القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله تعالى : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه عن
المعتم ، ولا يدخل تحت ذقنه من العمامة شيئا ، فكره ذلك ، قال القاضي أبو الوليد : إنما كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لمخالفته فعل السلف الصالح .
وقال
الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى : اقتعاط العمائم هو التعميم دون حنك ، وهو بدعة منكرة ، وقد شاعت في بلاد الإسلام ، ونظر
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد رضي الله تعالى عنه يوما إلى رجل معتم ولم يحتنك ، فقال : اقتعاط كاقتعاط الشيطان تلك عمة الشيطان ، وعمائم قوم
لوط . قال
عبد الملك بن حبيب في كتابه الواضحة : ولا بأس أن يصلي الرجل في داره وبيته بالعمامة دون التلحي ، فأما بين الجماعات والمساجد فلا ينبغي ترك الالتحاء ، فإن تركه من بقايا عمائم قوم
لوط عليه السلام قال بعضهم : وقد شدد العلماء في الكراهة في ترك التحنيك ، قال صاحب الجواهر وفي المختصر : روى
ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عن العمامة يعتم بها الرجل ، ولا يجعلها تحت حلقه ، فأنكرها ، وقال : إنها من عمل القبط ، قيل له :
فإن صلى بها كذلك ؟ قال : لا بأس ، وليست من عمل الناس ، وقال أشهب رحمه الله تعالى :
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه ، وأسدل طرفها بين كتفيه ، وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المدونة : من المكروه ما يخالف زي العرب ، وأشبه زي العجم ، كالتعجم بغير حنك ، قال : وقد روي أنها عمة الشيطان .
وقال
الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى : وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخي طرفها ، ويتحنك به ، فإن كان بغير طرف ولا تحنيك ، فذلك يكره عند العلماء ، والأولى أن يدخلها تحت حنكه ، فإنها تقي العنق الحر والبرد ، وهو أثبت لها عند ركوب الخيل والإبل والكر والفر ، وقد أطنب ابن الحاج في المدخل في استحباب التحنك ، ثم قال : وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها ، من تناولها باليمين ، والتسمية ، والذكر الوارد إن كانت مما يلبس جديدا ، أو امتثال السنة في صفة التعميم ، من فعل التحنيك ، والعذبة ، وتصغير العمامة يعني سبعة أذرع أو نحوها ، يخرجون منها التحنيك ، والعذبة ، فإن زاد من العمامة قليلا لأجل حر أو برد ، فيتسامح فيه ، ثم قال : فعليك أن تتعمم قائما وتتسرول قاعدا .
[ ص: 282 ]
قال
الشيخ برهان الدين الباجي حافظ
الشام في كتابه قلائد العقيان فيما يورث الفقر والنسيان : إن التعمم قاعدا والتسرول قائما يورثان الفقر والنسيان .
وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى :
السنة في العمامة أن يسدل طرفها إن شاء أمامه ، وإن شاء بين يديه ، وإن شاء خلفه بين كتفيه ، قال : ولا بد من التحنك في الهيئتين .
وفي كتاب الفروع
لابن مفلح والإنصاف
للمرداوي رحمهم الله تعالى ، من كتب الحنابلة ، قال غير واحد من الأصحاب : يسن أن تكون العمامة محنكة ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والأصحاب رحمهم الله تعالى لبس زي الأعاجم كعمامة صماء .
وقال الشيخ
عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى ونفع به في كتابه الغنية : يكره الاقتعاط ، وهو التعمم بغير حنك ، ويستحب التلحي ، ويكره كل ما خالف زي العرب ، وشابه زي العجم .
في فتاوى
الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى : النهي عن الاقتعاط محمول على الكراهة لا على التحريم .
وقال
القرافي - بالقاف وبعد الألف فاء- : إنه ما أفتى به مالك رحمه الله تعالى حتى أجازه سبعون محنكا ، وذلك دليل على أن العذبة دون تحنيك يخرج بها عن المكروه لأن وصفهم بالتحنيك دليل على أنهم قد امتازوا به دون غيرهم ، وإلا فما كان لوصفهم بالتحنيك فائدة ، إذ الكل مجتمعون فيه ، قد كان سيدي
أبو محمد رحمه الله تعالى يقول : إنما المكروه
[ ص: 283 ] في العمامة التي ليست بهما فإن كانا معا فهو الكمال في امتثال الأمر ، وإن كان أحدهما فقد خرج به عن المكروه .
العاشر : قال شيخ شيوخنا الإمام العلامة الشيخ
كمال الدين بن الهمام أحد أئمة السادة الحنفية في كتابه المياسرة : من استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه كفر ، قاله تلميذه الإمام العلامة
كمال الدين بن أبي شريف رحمه الله تعالى في شرحها .