تنبيهان
الأول : قال
ابن القيم : وغلط من ظن أن الحلة كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها ، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية ، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط ، وإلا فالأحمر البحت نهى عنه أشد النهي ، وقال
النووي رحمه الله تعالى : اختلف العلماء ، رحمهم الله تعالى ، في
الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بعصفر ، فأباحها جميع العلماء من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رحمهم الله تعالى ولكنه قال : غيرها أفضل منها ، وجاءت رواية عنه أنه أجاز لباسها في البيوت وأفنية الدور ، وكرهه في المحافل والأسواق ، وقال جماعة : هو مكروه كراهة تنزيه ، وحملوا النهي على هذا لأنه صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء .
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صبغ بالصفرة ، وحمل بعضهم النهي على المحرم بالحج والعمرة ، وقد أتقن
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله تعالى المسألة في معرفة السنن له فقال : نهى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه الرجل عن المزعفر ، وأباح له المعصفر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عنه صلى الله عليه وسلم النهي عنه ، إلا ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إنه صلى الله عليه وسلم نهاني .