تنبيه : قال الحافظ : وردت رواية ضعيفة أنه كان تختم أولا في اليمين ، ثم حوله إلى اليسار .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، واعتمد عليها
nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي في شرح السنة ، فجمع بين الأحاديث المختلفة بأنه تختم أولا في يمينه ، ثم تختم في شماله ، وكان ذلك آخر الأمرين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : رسالة
أبي زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال : لا يثبت هذا ، ولكن يمينه أكثر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الأدب : يجمع بين الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب ، كما صرح به في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة ، وجمع غيره : بأنه لبس الخاتم أولا في يمينه ، ثم حوله إلى يساره ، وفي المسألة عند الشافعية اختلاف ، والأصح اليمين ، قال الحافظ : ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف الفعل ، فإن كان اللبس
[ ص: 327 ] للتزين فاليمين أفضل ، وإن كان للختم فاليسار أولى ، لأنه يكون كالمودع فيها ، ويحصل تناوله باليمين ، وكذا وضعه فيها ، ويترجح
الختم في اليمين مطلقا لأن اليسار آلة الاستنجاء ، فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة ، ويترجح الختم باليسار بما أشرت إليه من التناول ، ونقل
النووي وغيره الإجماع على الجواز ، ثم قال : ولا كراهة عند الشافعية ، وإنما الاختلاف في الأفضل ، والله تعالى أعلم .
[ ص: 328 ]