تنبيهات
الأول : نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر اتفاق أهل السير أن
غسل الجنابة فرض ، ورسول الله- صلى الله عليه وسلم-
بمكة ، كما افترضت الصلاة وأنه لم يصل قط إلا بوضوء ، قال : لا يجهله عالم .
الثاني : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ، ثم نحى رجليه فغسلهما ، فيه التصريح
بتأخير الرجلين في وضوء الغسل إلى آخره ، وهو مخالف لظاهر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل رواية
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على المجاز ، وإما بحالة أخرى ، وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلاف العلماء ، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير الرجلين .
وعن مالك : إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما ، وإلا فالتقديم .
وعند
الشافعية في الأفضل قولان .
قال
النووي : أصحهما ، وأشهرهما ، ومختارهما : أنه يكمل وضوءه .
الثالث : قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله تعالى عنها- وتوضأ وضوء الصلاة ، أي وضوءه كما للصلاة؛ أي وضوءا شرعيا لا لغويا .
الرابع :
لا يتيمم عند إرادة النوم . يحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء ، وقيل : غير ذلك .
الخامس : في بيان غريب ما سبق .
الحلاب : بكسر الحاء وتخفيف اللام وموحدة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والمنذري : هو إناء يسع قدر حلب ناقة ، ويقال له : المحلب بكسر الميم ، وترجم
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عليه : باب من بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل ، فدل على أن عنده جراب من الطيب وهذا لا يعرف في الطيب ،
[ ص: 68 ] والمعروف حب المحلب بفتح الميم واللام المشددة ، وهو ماء الورد ، فارسي معرب ، والمحفوظ في كتابه إنما هو بالحاء المهملة .
غسلا بضم الغين المعجمة؛ وهو الماء الذي يغتسل به ، كالأكل لما يؤكل .
قال شيخنا في «شرح السنن» ، وضبطه
ابن باطيس وأبو الفتح القشيري ، وابن سيد الناس :
بكسر الغين . وغلطوا في ذلك .
المنديل : بكسر الميم .
مرافغه- بفتح الميم وكسر الفاء وغين معجمة ، جمع رفغ بضم الراء وفتحها وسكون الفاء ، وهي مغابن البدن ، أي مطاويه وما يجتمع فيه الأوساخ كالإبطين ، وأصول الفخذين ونحو ذلك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : المرافغ أصول اليدين والفخذين ، لا واحد لها في لفظها ، وفي نسخة من السنن : مرافقه بالقاف ، جمع مرفق .
قال
الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي : والأولى هي الصحيحة .
شق رأسه : بكسر الشين؛ أي : نصفه وناحيته .
الخطمي : الذي يغسل به الرأس ، قال
الجوهري : هو بكسر الخاء ، وقال : هو بفتحها ، قال :
ومن قاله بكسرها فقد لحن .
[ ص: 69 ]