تنبيهات
الأول :
روى
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله تعالى عنه- أنه قال : «من
السنن في الصلاة ، وضع الكف تحت السرة ، في سنده
أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ، قال فيه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : منكر الحديث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : متروك ، وقال في رواية هو
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : ضعيف» .
وروى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=hadith&LINKID=672564عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب- رضي الله تعالى عنهما- قال :
«رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف . قال
أبو [ ص: 155 ] داود : هذا الحديث ليس بصحيح . انتهى ، وفي إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، وطريق آخر فيه
محمد بن أبي ليلى وكلاهما قد ضعف» .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
جرير عن
حصين بن عبد الرحمن قال : دخلنا على
إبراهيم فحدثه
عمرو بن مرة ، قال : صلينا في مسجد الحضرميين ، فحدثني
علقمة بن وائل عن أبيه : أنه رأى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه حين يفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا سجد ، فقال
إبراهيم : ما أرى أباك رأى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلا ذلك اليوم الواحد فحفظ ذلك ،
وعبد الله لم يحفظ ذلك منه ، ثم قال
إبراهيم : إنما
رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ، قال
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة : هذه علة لا تساوي سماعها؛ لأن رفع اليدين قد صح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ثم عن الخلفاء الراشدين ، ثم عن الصحابة والتابعين ، وليس في نسيان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب أن هؤلاء الصحابة لم يروا النبي- صلى الله عليه وسلم- رفع يديه .
الثاني : قال
الحافظ في الجمع بين تطويله
القراءة في المغرب : إما لبيان الجواز ، وإما لعلمه بعدم المشقة على المؤمنين وليس في حديث
جبير أن هذا تكرر منه .
الثالث : لا يخالف حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل بنت الحارث أن آخر صلاة صلاها بهم المغرب ، بما روته
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن الصلاة التي صلاها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بأصحابه في مرض موته الظهر؛ لأن الصلاة التي حكتها
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت في المسجد ، والتي حكتها
أم الفضل كانت في بيته ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ولا يعكر عليه رواية
إسحاق : خرج إلينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب ، لإمكان حمل قولها : خرج إلينا؛ أي من مكانه الذي كان راقدا فيه إلى من في البيت ، فصلى بهم .
الرابع : قال
النووي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء : nindex.php?page=hadith&LINKID=650750إن ركوع النبي- صلى الله عليه وسلم- وسجوده وبين السجدتين ، وإذا رفع من الركوع قريبا من السواء ، هذا الحديث محمول على بعض الأحوال ، وإلا فقد ثبت في الحديث تطويل القيام ، فإنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة ، وفي الظهر ب (الم) السجدة ، وأنه كانت تقام الصلاة ، فيذهب الذاهب إلى
البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ ، ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى ، وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر
موسى وهارون ، وأنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات ، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالأعراف ، وكل هذا
[ ص: 156 ] يدل على أنه كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات ، وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات ، انتهى .
وقال
ابن القيم : مراد
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء أن
صلاته- صلى الله عليه وسلم- كانت معتدلة ، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود ، وتارة يجعل الركوع والسجود بعد القيام ، وهديه- صلى الله عليه وسلم- الغالب تعديله الصلاة وتناسبها .
الخامس : قال
النووي فيما كان يقوله بعد رفعه من الركوع يبدأ- يعني المصلي- بقوله : سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع ، ويمده حتى ينتصب قياما ، ثم يشرع في ذكر الاعتدال ، وهو : ربنا لك الحمد إلى آخره وقال : في هذا الحديث دلالة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ، ومنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال؛ لأنه ثبت أنه- صلى الله عليه وسلم- فعلهما جميعا .
وقد قال- صلى الله عليه وسلم- :
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقال
ابن القيم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650753كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا استوى قائما ، قال : «ربنا ولك الحمد» ، وربما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650680«ربنا لك الحمد» ، وربما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650754«اللهم ربنا لك الحمد» .
وصح عنه ذلك كله ، وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح انتهى ، وتعقب بما في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية الأصيلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662617إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، قولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ، جمع بين اللهم والواو .
السادس : حاصل ما ثبت عنه- صلى الله عليه وسلم- من
المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة ثمانية مواطن .
الأول : عقب تكبيرة الإحرام ، كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=650702اللهم باعد بيني وبين خطاياي .
الثاني : في الاعتدال من الركوع .
الثالث : في الركوع .
الرابع : في السجود .
الخامس : ما بين السجدتين .
السادس : في التشهد .
السابع : في القنوت .
الثامن : إذا مر بآية رحمة أو عذاب .
التاسع : روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد - رضي الله تعالى عنه- :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677421سلم تسليمة واحدة [ ص: 157 ] تلقاء وجهه ، في سنده
عبد المهيمن بن عباس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه : منكر الحديث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك .
أيضا
عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع- رضي الله تعالى عنه- قال : «رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صلى فسلم تسليمة واحدة ، في سنده
يحيى بن راشد البصري ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : ليس بشيء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ضعيف» .
وروى أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله تعالى عنها- قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662643كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يسلم تسليمة واحدة ، تلقاء وجهه وتكلم عن سنده .
الثامن : قال
النووي في قوله- صلى الله عليه وسلم- في التشهد : «السلام عليك أيها النبي ، وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله»