تنبيهات
الأول : قال
ابن القيم : لم يحفظ عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه صلى سنة الصلاة- قبلها ولا بعدها- في السفر إلا ما كان من سنة الفجر .
قال
الحافظ : ويرد عليه ما قدمناه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب .
الثاني : قوله : في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس على حمار ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره ، هذا غلط من
عمرو بن يحيى المازني ، وإنما المعروف في صلاته- صلى الله عليه وسلم- على راحلته أو البعير ، والصواب أن الصلاة
[ ص: 241 ] على الحمار من فعل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعد هذا . قال
النووي في تغليط
عمرو نظر ، لأنه ثقة نقل شيئا محتملا فلعله كان الحمار مرة ، والبعير مرة أو مرات ، لكن قد يقال : إنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة ، والشاذ مردود .
قلت : قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق
مسلم بن خالد الزنجي وقد وثقه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي وغيرهم ، وضعفه جماعة وقال
الذهبي في
المعلى : صدوق اتهم .
وقال
الحافظ في التقريب : عن
شقران مولى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658140رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه . [ ص: 242 ]