الخامس :
فيما كان يقوله- صلى الله عليه وسلم- إذا مر عليه بجنازة .
روى الإمامان :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، والشيخان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، عن
أبي قتادة- رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=656031أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مر عليه بجنازة فقال : «مستريح ومستراح منه» ، فقالوا : يا رسول الله : ما المستريح ؟ وما المستراح منه ؟ فقال : «العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا ، وأذاها إلى رحمة الله تعالى ، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد ، والشجر والدواب» ،
والله تعالى أعلم .
تنبيهات
الأول : قال أكثر الصحابة ، والتابعين باستحباب
القيام للجنازة ، كما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، ومحمد بن الحسن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، والنخعي : يكره القعود قبل أن توضع .
فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651225«إذا رأى أحدكم جنازة ، فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حين يراها حتى يخلفها أو تخلفه ، أو توضع قبل أن تخلفه» .
وروى أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد- رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-
nindex.php?page=hadith&LINKID=651227«إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» .
الثاني : قوله إن للموت فزعا :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : أي : إن الموت يفزع منه ، إشارة إلى استعظامه ، ومقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت ، فمن ثم
[ ص: 364 ] استوى فيه كون الميت مسلما ، أو غير مسلم .
وقال غيره فجعل نفس المؤمن فزعا مبالغة ، كما يقال : «رجل عدل» ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : هو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة ، وفيه تقدير . أي : الموت ذو فزع . انتهى .
ويؤيد الثاني
رواية
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ
nindex.php?page=hadith&LINKID=885777«إن للموت فزعا» ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله عند
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب ، ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة .
وقوله في الرواية الأخرى
nindex.php?page=hadith&LINKID=651229أليست نفسا ؟ لا يعارض التعليل المتقدم حيث قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668157إن للموت فزعا ، وقد أتى أن الرواية الأخرى
nindex.php?page=hadith&LINKID=668164إنما قمنا للملائكة ، ونحوه
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=885778«إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس ، ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان «إعظاما لله» يقبض الأرواح ، فإن ذلك أيضا لا ينافي التعليل السابق ، لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله تعالى ، وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك ، وهم الملائكة .
الثالث : روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=885779«إنما قام رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تأذيا بريح اليهودي» زاد
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث
عبد الله بن عياش بالتحتية والمعجمة .
فأذاه ريح بخورها فقام حتى جازته .
وللطبراني ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من وجه آخر عن
الحسن : كراهية أن تعلو رأسه وهذه الأحاديث لا تعارض الأخبار الأولى الصحيحة .
أما أولا : فلأن إسنادها لا تقاوم تلك في الصحة . وأما ثانيا : فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي ، والتعليل الماضي صريح من حديث النبي- صلى الله عليه وسلم- فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه ، فعلل باجتهاده ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق
خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه
يزيد بن ثابت قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=885780«كنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فطلعت جنازة ، فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت ، والله ما أدري من شأنها أو من تضايق المكان ، وما سألناه عن قيامه» .
الرابع : اختلف أهل العلم في هذه المسألة :
فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه غير واجب ، فقال : هذا إما أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة ،
[ ص: 365 ] وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله ، والحجة في الآخر من أمره والقعود أحب إلي .
وأشار بالترك إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب- رضي الله تعالى عنه- ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=885781«أنه- صلى الله عليه وسلم- قام للجنازة ، ثم قعد» رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، بلفظ
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502646«أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أشار إلى قوم قاموا : أن اجلسوا ، ثم حدثهم بالحديث» ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة ، منهم :
سليم الرازي ، وغيره ، وقد ورد النهي عنه ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأصحاب السنن ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502646«كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود فقال : هكذا نفعل : فقال : «اجلسوا وخالفوهم» ، وإسناده ضعيف .
قال القاضي ذهب جمع من السلف : إلى أن
الأمر بالقيام منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي وتعقبه
النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع ، وهو هنا ممكن ، قال : والمختار أنه مستحب وبه قال المتولي وقال
ابن الماجشون : «كان قعوده- صلى الله عليه وسلم- لبيان الجواز ، فمن جلس فهو في سعة ، ومن قام فله أجر» .
الخامس في بيان غريب ما سبق .
الزق- بزاي مكسورة ، فقاف : وعاء من جلد- يجز شعره ، ولا ينتف نتف الأديم .
القصد- بقاف ، فصاد ، فدال مهملتين : عدم الإفراط والتفريط .
معرور- بميم مفتوحة ، فعين مهملة ساكنة ، فراءين بينهما واو : لا سرج عليه ، ولا غيره .
عقله بعين مهملة ، فقاف ، فلام مفتوحات .
يتوقص- بفوقية فواو ، فقاف مفتوحات فصاد مهملة : ينزو .
الكآبة- بكاف- فألف ، فهمزة ممدودة ، فموحدة ، فتاء تأنيث .
مأزورات- بميم مفتوحة فهمزة ساكنة فزاي ، فواو فراء فألف فتاء : آثمات .
الآجام : بهمزة ممدودة فجيم مفتوحة فألف .
الصمات- بصاد مهملة مضمومة ، فميم فتاء : السكوت .
[ ص: 366 ]