عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الصدقة
الباب الثالث في فرضه صلى الله عليه وسلم الزكاة المالية وأنواعها على التعيين
فهرس الكتاب
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي
صفحة
395
جزء
الباب الثالث في فرضه- صلى الله عليه وسلم- الزكاة المالية وأنواعها على التعيين
وفيه أنواع :
الأول : في
زكاة النعم ،
وفيه فروع .
الأول : في أحاديث مشتركة .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251
الإمام أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070
والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948
والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397
والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933
والبيهقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269
والدارقطني
عن
nindex.php?page=showalam&ids=9
أنس-
رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=668673
أن
nindex.php?page=showalam&ids=1
أبا بكر الصديق-
رضي الله تعالى عنه- لما استخلف كتب له حين وجهه إلى
البحرين
هذا الكتاب ، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر :
"محمد"
سطر ، و"رسول" سطر ، و"الله" سطر ، «بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على المسلمين والتي أمر الله- عز وجل- بها رسوله- صلى الله عليه وسلم- فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط» .
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى .
فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ، ففيها حقة طروقة الجمل .
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة .
فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل .
فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .
وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما .
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاص ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن
[
ص:
395 ]
استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض ، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة .
وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإن زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإن زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإن زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة ، «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما السوية فإن زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة ، شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها» .
ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث