سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

صفحة جزء
الفرع الثاني في فرضه- صلى الله عليه وسلم- زكاة البقر .

روى الإمام أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال : «كتب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في صدقة البقر إذا بلغ البقر ثلاثين ، ففيها تبيع من البقر جذع أو جذعة ، حتى تبلغ أربعين» .

«فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر مسنة»
.

وروى الإمام أحمد ، واللفظ له ، والأربعة ، والدارقطني ، عن معاذ- رضي الله تعالى عنه- قال : «بعثني رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ، ففرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين أو الخمسين ، وبين الستين والسبعين ، وما بين الثمانين والتسعين ، فأبيت ذلك وقلت لهم : حتى أسأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقدمت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأخبرته ، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا ، ومن العشرين ومائة : ثلاث مسنات ، أو أربعة أتباع ، وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك ، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها .

والوقص ما بين الفريضتين . [ ص: 396 ]

الثاني : في عفوه عن الخيل والرقيق .

روى أبو داود ، عن علي- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : «قد عفوت لكم عن الخيل ، والرقيق» .

وروى الأئمة ، عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : «ليس على المسلم صدقة في فرسه ، ولا في عبده ، إلا في صدقة الفطر» .

التالي السابق


الخدمات العلمية