قلت : وأمره- صلى الله عليه وسلم- من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة ، رواه عنه خلائق من الصحابة .
وقد اختلف العلماء في ذلك . فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، كان ذلك من خصائص الصحابة ، ثم نسخ جواز الفسخ كغيرهم ، وتمسكوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر لم يكن فسخ الحج إلى العمرة إلا إلى أصحاب محمد- صلى الله عليه وسلم- .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فرد ذلك وجوز الفسخ لغير الصحابة .
وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا ، وللمقصرين مرة .
فأما نساؤه فأحللن وكن قارنات إلا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها بحيضتها ، nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة حلت ، لأنها لم يكن معها هدي ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي لم يحل من أجل هديه ، وأمر من أهل بإهلال كإهلاله- صلى الله عليه وسلم- أن يقيم على إحرامه ، إن كان معه هدي ، وأن يحل من لم يكن معه هدي .
قلت : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني- برجال ثقات- والله تعالى أعلم .
قلت : قال ابن سعد : فلما كان قبل يوم التروية بيوم خطب بمكة بعد الظهر فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين إلى منى فأحرم بالحج من كان أحل منهم في رحالهم ، ولم يدخلوا المسجد فأحرموا منه ، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم فلما وصل إلى منى نزل بها فصلى بها الظهر والعصر ، وبات بها ، وكانت ليلة الجمعة ، فلما طلعت الشمس ساروا منها إلى عرفة وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم ، وكان من الصحابة الملبي والمكبر ، وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء .
«فلما أتمها أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأذن ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ، ركعتين أسر فيهما بالقراءة وكان يوم جمعة ، فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف ، فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة» .
قلت : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وجعل بطن ناقته القصواء وهو عليها إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه .