تنبيهات :
الأول :
عياض ، بكسر العين المهملة وتخفيف المثناة التحتية وبضاد معجمة ، ابن حمار - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم- في رده صلى الله عليه وسلم هديته مع قبوله لهدية غيره من الكفار مخالفة ، قال الخطابي : يشبه أن يكون الحديث منسوخا؛ لأنه
قبل هدية غير واحد من المشركين ، وأهدى له
المقوقس مارية والبغلة ، وأهدى له
البدر دومة فقبل منهما ، فقيل : إنما رد هديته؛ ليغيظه بردها ، فيحمله على الإسلام ، وقيل : ردها؛ لأن للمهدي موضعا من القلب ، وقد روي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16975«تهادوا تحابوا» ولا يجوز عليه -عليه الصلاة والسلام- أن يميل بقلبه إلى مشرك ، فردها قطعا لسبب الميل ، وليس ذلك مخالفا لقبوله هدية
المقوقس والبدر ومارية ودومة ونحوهما؛ لأنهم أهل كتاب وليسوا بمشركين ، وقد أبيح له طعام أهل الكتاب ونكاحهم ، وذلك خلاف حكم أهل الشرك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يحتمل رد هديته التحريم ، ويحتمل قصد به التنزيه ، والأخبار في قبول هداياهم أصح وأكثر ، وقال الحافظ : جمع
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري بين هذه الأحاديث بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة ، والقبول فيما أهدي للمسلمين ، وفيه نظر؛ لأن جملة أدلة الجواز ما وقفت الهدية له خاصة .
وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته ، والموالاة والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام ، وهذا أقوى من الأول . وقيل : يحمل القبول في حق من كان من أهل الكتاب ، والرد على من كان من أهل الأوثان ، وقيل : يمتنع ذلك لغيره من
[ ص: 32 ] الأمراء ، وأن ذلك من خصائصه ، وادعى بعضهم نسخ المنع بأحاديث القبول ، ومنهم من عكس ، وهذه الأوجه الثلاثة ضعيفة ، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص .